الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستثناء في اليمين بين الاعتبار وعدمه

السؤال

قبل عدة أيام تشاجرت مع أخي شجارا كبيرا وأقسمت أن لا أفعل شيئا معينا طوال حياتي.
ثم بعد عدة ثواني من ذلك قلت : لا، أنا أقصد لعدة أشهر فقط. فما الحكم في ذلك ؟
هل يلزمني الالتزام بما أقسمت عليه ؟ أم هناك كفارة لهذا القسم؟ لأنه يصعب علي جدا الالتزام به- للأسف- وأنا لم أقسم على ذلك إلا لأنني كنت شديدة الغضب ولم أستطع التحكم في أعصابي ،علما بأن الشيء الذي أقسمت عليه ليس واجبا علي فعله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي للمسلم أن لا يكثر من الحلف بالله سبحانه وتعالى؛ لما يوقع فيه ذلك من الحرج والحنث. ولما يشعر به من عدم تعظيمه لله تعالى، كما أن فيه نوع جرأة عليه سبحانه وتعالى، والله يقول: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ . { البقرة:224} ويقول: واحفظوا أيمانكم.

وبخصوص القسم المذكور ؛ فإنه يعتبر يمين بر لا كفارة فيه ما لم تفعلي ما أقسمت عليه‘ وإذا كان فيه إثم، أو قطيعة رحم، أو كان غيره خيرا منه ؛ فإن عليك أن تتحللي منه بكفارة يمين وتفعلي ما أقسمت على تركه. وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وللمزيد انظري الفتوى: 26267 .

والكفارة هي المذكورة في قول الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. {المائدة:89}

وأما قولك: ثم بعد عدة ثوان . فلا يعتبر استثناء، ولا ينحل به القسم، لأنه مجرد تغيير للنية، ولا يترتب عليه شيء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني