الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقد النكاح الثالث لا داعي له إذا كان الثاني صحيحا

السؤال

زواج بشاهد وشاهدة هل الأبناء ينتسبون إلى الأب؟ في الأول لم أكن ملتزما و الزوجة أوروبية.وأعدت الزواج وهي حامل بالابن الأول، ثم شككت وأعدت الزواج وهي حامل بالابن الثاني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أركان النكاح التي لا يصح بدونها عند جمهور العلماء شهادة رجلين عدلين عند العقد.

وبناء على ذلك، فالنكاح باطل إذا اقتصرت الشهادة فيه على رجل وامرأة فقط، وإذا كانت إعادتك للنكاح مرتين -بعد الأول الباطل- مع شهادة رجل وامرأة فقط فتلك العقود كلها لغو وباطلة، والولدان لاحقان بك باتفاق المسلمين إذا اعتقدت صحة الإقدام على هذا النكاح، ويجب عليك الابتعاد فورا عن تلك المرأة قبل العقد الشرعي عليها إذا كانت يهودية أو نصرانية متصفة بالعفة، والبُعد عن الفواحش، وإن كان كل من العقد الثاني والثالث أو أحدهما مكتمل الأركان لوجود ولي المرأة وشاهدين عدلين ذكرين، ومهر، فلك الإبقاء على عصمة زوجتك إذا كانت يهودية أو نصرانية عفيفة، كما سبق، وراجع في ذلك الفتويين: 17568، 28962.

مع التنبيه على أن العقد الثالث هنا لا داعي له إذا كان الثاني صحيحا مكتمل الأركان، وإن كان الإقدام عليه غير محرم، والمعتبر هو العقد الثاني الصحيح كما تقدم في الفتوى رقم: 95176.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني