السؤال
هل ترث بنت الابن في ميراث جدتها لأبيها مع وجود أعمام وعمات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبنت الابن - وكذا ابن الابن - لا يرثون مع وجود الابن المباشر للميت باتفاق الفقهاء، قال ابن قدامة في الكافي: تسقط بنات الابن بالابن، ويسقطن باستكمال البنات الثلثين.. انتهى.
فلا ترث بنت الابن من جدتها أم أبيها مع وجود عم لبنت الابن واحد - أي ابن الجدة الميتة - أو عمات - أي بنات الجدة الميتة - استغرقن الثلثين.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني