الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال (ترى أختك طالق)

السؤال

يا سيدي لم أخاطب زوجتي بذلك مباشرة، فقد وقع خلاف بيني وبين أخيها مما أدى لمنعي من رؤية زوجتي وطفلتي الصغيرتين، وحين قمت بالاتصال بها أجاب هو، وقام بالتلفظ والتوعد والتهديد بضربي، وحين قال ليس لك زوجة عندي ولا أولاد، لم أتمالك نفسي وأخذت أبادره السب واللعن، فما كان مني سوى أن قلت له بالعامية (ترى أختك طالق)، علما بأن هذه المرة الثالثة أو الطلقة الثالثة، ويعلم الله أني لا أقصدها، ولا أريد أن يصل بنا الأمر لهذا الحد، فأنا أريد زوجتي، وهي كذلك، وبيننا طفلتان الكبرى لم تتجاوز السنة الثانية، وننتظر بإذن الله في الشهرين القادمة مولودنا الثالث.. والآن لا أدري ماذا أفعل؟ فإني نادم أشد الندم على ذلك، وكما قلت فإن كلمة الطلاق لم أقصد أن أقولها، وخرجت من فمي بلا شعور مني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من شرط وقوع الطلاق أن يخاطب به الرجل زوجته مباشرة، كما أن الأصل أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، وإنما يقع الطلاق من الزوج بمجرد نطقه بالطلاق ما دام مدركاً لما يقول ومختاراً غير مكره، وإنما يمنع الغضب وقوع الطلاق إذا بلغ حداً يفقد الإدراك كالجنون، وللمزيد عن حكم الطلاق حال الغضب انظر الفتوى رقم: 11566.

أما عن قولك لأخي زوجتك "ترى أختك طالق" فإن كان ذلك استفهام منك، بمعنى أنك تسأله هل يرى أن أخته طالقاً؟ فذلك لا يقع به طلاق، وأما إذا كان ذلك خبر بمعنى أنك تخبره بطلاق أخته -كما يظهر- فقد وقع الطلاق، وننصحك بالذهاب إلى المحكمة الشرعية إن تيسر لك ذلك، أو إلى من تمكنك مشافهته من أهل العلم وعرض الأمر عليهم للفصل فيه..

وننصح السائل بالتحلي بالحلم والصبر واجتناب الغضب الذي يفقد الإنسان السيطرة على نفسه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني قال: لا تغضب. فردد مراراً، قال: لا تغضب. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني