الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الجار من جيرانه التاركين للصلاة المغتابين النمامين

السؤال

مشكلتي رغم أنني وزوجي نتقي ونخاف ربنا ونصلي والحمد لله، إلا أن جيراننا معظمهم لا يصلون ولا يخافون ربنا، وكذلك جارتي التي تسكن بجانبي لا تصلي، وتكثر من النميمة والغيبة، وأنا لا أستطيع نهرها لأنها أساسا لا تستمع لي، وأنا في حيرة من أمري ماذا أفعل، حتى كنا في بعض الأحيان نغلق بابنا، ولا نفتح إلا للضرورة حتى أتفادى اللقاء بها، رغم أنها تظهر لي حبها، وأنا أحسن إليها ولأولادها، والله أنا في حيرة، ساعدوني بفتاواكم؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أوصانا الشرع بالإحسان إلى الجيران، وجعل لهم حقوقاً، ولو كانوا غير مسلمين، وقد سبق بيان هذه الحقوق ومراتبها في الفتوى رقم: 36092، والفتوى رقم: 71781.

ومن أعظم أنواع الإحسان إلى الجيران دعوتهم إلى الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بحكمة وبصيرة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 38409.

فما ذكرت عن جيرانك من ترك الصلاة، والوقوع في الغيبة والنميمة، هي ذنوب عظيمة، فإن الصلاة أعظم أمر الدين بعد الإيمان، ولا حظ في الإسلام لمن تركها، لكن ذلك لا يسقط حقهم كجيران، ولا يمنع الإحسان إليهم، ومع الأمر بالإحسان إليهم لا يجوز لك مشاركة جارتك في الغيبة والنميمة ولو بالسماع، وإنما عليك نهيها عن ذلك، وبيان حرمة الغيبة والنميمة، ويمكنك توجيه الحوار بعيداً عن الأمور المحرمة والمبادرة بالكلام النافع، فإذا لم ينفع ذلك فعليك تجنب الجلوس معها لغير حاجة، وانظري الفتوى رقم: 18866، والفتوى رقم: 15277.

ومن واجب النصيحة تذكير هؤلاء الجيران بخطر التهاون بالصلاة، والاستعانة في ذلك بإهداء بعض الأشرطة أو الكتب أو التوجيه للمواعظ والدروس بالمساجد أو البرامج التي تبث على القنوات الفضائية، مع كثرة الدعاء لهم بالهداية، وننبه إلى أن الإحسان والخلق الطيب له أثر كبير في قبول النصح، كما أن أجر الدعوة إلى الله عظيم، ولمعرفة المزيد عن وسائل الدعوة راجعي في ذلك الفتوى رقم: 21186، والفتوى رقم: 13288.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني