الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الهبة إذا كانت بلفظ العطية أو التنازل

السؤال

لقد قام الوالد رحمه الله أثناء حياته بالتنازل عن بعض أملاكه، قطعة أرض زراعية وقطعة أرض سكنية وذلك بموجب صكوك شرعية موثقة من المحكمة الشرعية لأبنائه القصر من زوجته الثانية منذ فترة زمنية طويلة ما يقارب 18 سنة فأعطى لوالدتي الصكوك الشرعية فور قيامه بالتنازل في المحكمة، وأما الأبناء من الزوجة الأولى فهم كبار بالغون يعملون والكل متزوج ولهم أبناء ولهم منازل خاصة بهم والوالد رحمه الله لم يبخل علينا بجهده ولا ماله اللذين سخرهما لنا لأبنائه كافة سواء من زوجته الأولى أو زوجته الثانية, وبعد وفاة الوالد رحمه الله أتى الإخوة الكبار وقالوا بأن هذه الأوراق وصية وليست هبة وعلى قولهم لو أراد المرحوم هبة لأبنائه لقام فورا بتسجيلها في دائرة السجل العقاري، والمذكور في الصكوك الشرعية كلمة (تنازل ، وأعطى) وعند بلوغ بعضنا سن الرشد تصرفنا في المزرعة والمنزل تصرف المالكين في حياة المرحوم فهل هذه هبة صحيحة ؟ وهل التنازل الذي قام به الوالد رحمه الله في المحكمة وبتوقيع وختم من القاضي سليم قانونيا أفيدوني أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما فعله الأب يعتبر هبة وقد تم حوزها وقبضها كما ذكرت، وكونها بلفظ العطية أوالتنازل ونحوها لايؤثر لأن العبرة في العقود للمعاني لاللألفاظ والمباني، قال الرحيباني في المطالب: ويعم جميعها لفظ العطية لشمولها لها أي أن جميع التبرعات تصح بذلك اللفظ لكن بعض أهل العلم نص على حرمة تخصيص الأب بعض أبنائه دون الآخرين بهبة ونحوها مالم يكن هنالك مسوغ معتبر.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن خص بعضهم بالعطية، لمعنى يقتضي تخصيصهم مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو أكثر عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى أو ينفقه فيها، فقد روى عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. انتهى.

لكن ذلك يمضي بموت الأب قبل التعديل على الراجح.

قال الرحيباني في مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى: ( فإن مات ) معط ( قبله ) أي: التعديل ( وليست ) العطية ( بمرض موته ) المخوف ( ثبتت العطية لآخذ ) فلا يملك بقية الورثة الرجوع, نص عليه في رواية محمد بن الحكم والميموني; لخبر الصديق, وتقدم, وكما لو كان الآخذ أجنبيا; لأنها عطية لذي رحم; فلزمت بالموت كما لو انفرد .

وبناء عليه فالذي نراه هو مضي تلك الهبة ويمكن الرجوع إلى القضاء لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 103810.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني