الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإمامة والخطابة وظيفة الأنبياء والمرسلين

السؤال

لدينا إمام مسجد الحي منذ 3 سنوات أي منذ انتقالي لهذا الحي وهو لا يقرأ في الصلاة إلا ببعض الآيات نفسها في كل صلاة، ولك أن تتخيل ذلك ناهيك عن أنه لا يحسن التلاوة، أما خطب الجمعة فحدث ولا حرج لا لغة ولا فصاحة، ولا يتكلم إلا في العموميات، لا أخفي عليكم صرت أنتقل إلى مسجد آخر يبعد مسافة 20 دقيقة للصلاة وللجمعة. فأرجوكم أن تبعثوا لي برسالة تنصحونه فيها أن الإمامة مسؤولية كبيرة، أو على الأقل يجتهد في الحفظ وطلب العلم؟
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الإمامة والخطابة شأنهما عظيم إذ هما من وظيفة الأنبياء والمرسلين، وينبغي أن يتولاهما من هو أهل لهما، فالإمامة والخطابة ليستا وظيفة لأجل الراتب، وقد جاءت السنة بأنه: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً... رواه مسلم.

وهذا هو الميزان الشرعي لصفات الأولى بالإمامة، وتكرار الإمام لنفس السور وإن كان جائزاً في الأصل كما دلت على ذلك السنة، إلا أنه إن كان بسبب قلة ما يحفظه الإمام، وكان هناك من هو أقرأ وأحفظ منه بين المصلين فينبغي أن يقدم الأقرأ والأحفظ موافقة للسنة، كما أن القراءة مع مراعاة أحكام التجويد أمر مطلوب شرعاً، فإذا كان الإمام لا يراعيها فغيره أولى منه، لا سيما وأن الإخلال بأحكام التجويد قد يترتب عليه لحن جلي، وإذا وقع اللحن الجلي في الفاتحة بطلت الصلاة.

وخطبة الجمعة أيضاً ينبغي أن يتولاها من يصلح لها، لأن الغرض منها الوعظ والتذكير بالله تعالى واليوم الآخر، وبالمعاني التي تحيا بها القلوب، والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. فإذا لم يحصل المقصود منها فليتم استبدال الإمام بغيره ممن يحسن الخطابة.

والخلاصة أنه ينبغي أن يتقدم للإمامة والخطابة من فيه الأهلية لهما، وإذا كان إمامكم يرفض ذلك، أو لم يكن أهلاً فارفعوا الأمر إلى زوارة الأوقاف لتستبدله بغيره، وانظر لذلك الفتوى رقم: 9642 حول شروط الإمامة في الصلاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني