الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم النكاح الصادر ممن لم يصدق بالإسلام ثم أسلم

السؤال

رجل كافر أحب فتاة مسلمة وعرض عليها الزواج، فاشترطت عليه أن يسلم فأسلم لأجلها، ولكنه لم يكن مقتنعا بالدين الإسلامي، ولكنه كان يؤدي الصلاة والصوم والزكاة وغيرها، و يفعل كل ما يلتزم به المسلمون، ثم هداه الله للإسلام بعد فترة معينة، فهل يعيد عقد النكاح أم أنه مسلم، وعقد نكاحه صحيح حسب أحكام الدنيا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الرجل المذكور قد نطق بالشهادتين مع أدائه لشعائر الإسلام الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة، ولم يصدر منه ما يدل على عدم اقتناعه بالإسلام، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، ويعامل معاملة المسلمين، والقناعة القلبية مما يتعذر الاطلاع عليه إلا بواسطة الشخص نفسه.

وعلى هذا التقدير فإنه لا داعي لتجديد العقد لأن الرجل مسلم.

وأما إن أقر الرجل على نفسه بأنه لم يدخل الإسلام اقتناعا منه ولا صدقا من قلبه فإسلامه لغو، وبالتالي فهو باق على كفره، ولو كان يأتي ببعض شعائر الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: فإن الإسلام المذكور هو من العمل والعمل الظاهر هو موجب إيمان القلب ومقتضاه، فإذا حصل إيمان القلب حصل إيمان الجوارح ضرورة، وإيمان القلب لا بد فيه من تصديق القلب وانقياده، وإلا فلو صدق قلبه بأن محمدا رسول الله وهو يبغضه ويحسده ويستكبر عن متابعته لم يكن قد آمن قلبه. انتهى

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 44351.

وبناء على ذلك فهذا النكاح الصادر ممن لم يقتنع بالإسلام ولم يصدق به باطل يجب فسخه والتفريق بين الزوجين فورا، وما حصل من أولاد فهم لاحقون بهذا الزوج إذا اعتقد صحة النكاح.

لكن بعد أن مَنَّ الله تعالى بالهداية على هذا الرجل وآمن بالإسلام صدقا من قلبه فيكفي تجديد النكاح بأركانه من حضور ولي المرأة وشاهدي عدل مع مهر وصيغة دالة على النكاح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني