الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكم ينبني على كون المسألة حلف بالطلاق أم وعد به

السؤال

كنت أنا وزوجتي في السيارة في طريقنا إلى البيت، وخلال الطريق حصلت مشاجرة بيني وبينها فحلفت عليها أنها ستكون طالقا آخر الأسبوع إذا لم تعتذر لي قبل وصولها البيت. ولم تعتذر. أنزلتها عند البيت وذهبت بالسيارة. بعد ثواني اتصلت بها لكي أطلب منها الاعتذار قبل وصولها البيت إلا أنها كانت قد وصلت، عندها أغلقت الهاتف ومن ثم عاودت الاتصال بعد أقل من دقيقه لأقول لها متسائلا إن كانت طالقا أم لا؟ فاستخدمت العبارة التالية: أنت طالق. وكان قصدي من العبارة هو التساؤل لا إيقاع الطلاق أو التصريح بعبارة الطلاق. سؤالي هنا: عند الحلف بالطلاق في الشق الأول هل كان طلاقا أم يمينا وعلي كفارة فقط؟ وفي الشق الثاني هل تعتبر العبارة طلاقا أم أنها ما كنت أقصد في داخلي من الاستفسار, لا ما كان قد صدر على لساني؟ وإن كانت تعتبر طلقه وليست كفارة يمين فما هي طريقة الإرجاع، مع العلم بأني لم أدخل بها -خاطب- كتب كتاب؟
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد علقت طلاق زوجتك آخر الأسبوع على عدم الاعتذار لك قبل وصولها للبيت فوصلته ولم تعتذر لك فقد وقع الطلاق -ابتداء من الوقت الذي قصدته في كلامك- عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين فقط، إذا لم يكن قاصداً الطلاق. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وأما إن كنت توعدتها بالطلاق إن لم تعتذر لك فهذا ليس طلاقاً معلقاً وإنما هو وعد بالطلاق، ومرده إلى الزوج إن شاء طلق أو أمسك، ولا يلزم بمجرد الوعد طلاق ولو وقع ما علق عليه ذلك الوعد. وأما قولك: أنت طالق. على وجه الاستفهام عن وقوع الطلاق وليس بقصد إنشائه فلا يلزمك به طلاق، وعلى فرض أنك طلقت في الصورة الأولى وكان ذلك قبل الدخول أو الخلوة الشرعية فإن زوجتك قد بانت منك بينونة صغرى، وراجع في هذا الفتوى رقم: 113233، وراجع في معنى الخلوة الشرعية الفتوى رقم: 41127.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني