الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق الطلاق على عدم فعل أمر ماض يعلم أنه فعله

السؤال

أنا رجل متزوج، ولقد تعرفت على سيدة، ولكني تراجعت فورا واستغفرت الله، ولكن زوجتي شكت وطلبت مني أن أحلف لها بالطلاق(تكوني طالقا إن كنت تكلمت مع أي سيدة) وتكوني طالقا أنني لم أتعرف على أي سيدة)ولكنني كاذب. فما الحكم؟ علما بأنني لا أريد الطلاق، و لقد ذهبت إلى دار الإفتاء مرتين في المرة الأولى قالوا لي طلاق، والثانية قالوا عليك كفارتا يمين لأنك لم تقصد الطلاق. فما الحكم الصحيح؟ ولماذا قالوا لي طلاق في الأولى، وكفارتان في الثانية؟ لماذا هذا الاختلاف فقد أحدث لي وسواسا و بلبلة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخطأت بالإقدام على علاقة محرمة مع امرأة لا تحل لك، فأكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، وبخصوص الطلاق الذى علقته مرتين على عدم وقوع أمر ماض تعلم وقوعه في حقيقة الأمر وأنت كاذب في قولك، فهذا ينطبق عليه حكم يمين الطلاق الغموس، وبالتالي فقد لزمتك طلقتان عند جمهور أهل العلم، ولك مراجعة زوجتك إذالم تنقض عدتها، ولم تكن قد طلقتها قبل هذا مطلقا.

فإن انقضت عدتها ـ بحيضها ثلاث مرات وطهرها من الحيضة الثالثة بعد هذا الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض ـ مع عدم طلاق سابق فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر.

وإن سبق لك طلاقها ولو مرة فقد حرمت عليك، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.

وبخصوص ما ذكرت عن دار الإفتاء فلعل الفتوى بلزوم طلقتين اعتمادا على القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة كما تقدم. والقول بلزوم كفارتي يمين فقط هو مذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، وراجع أيضا الفتوى رقم: 71165والفتوى رقم: 19162.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني