الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال إذا جئت بك للبحر مرة أخرى تكونين طالقا

السؤال

عمري 32عاما، وأعاني من مرض نفسي من 6 سنوات تقريبا وأتناول على إثره أدوية مضادة للقلق والتوتر، وكل فترة تأتيني نوبة غضب شديدة من لاشيء، أحيانا لا أعلم كيف تحدث وتنتهي بسرعة، ومن فترة أخذت عائلتي إلى البحر وحدث أن عملت ابنتي الصغيرة شيئا جعل أمها تصرخ بصوت عال، فأتتني حالة الغضب وأتيت إليها من دون تفكير وقلت لها إذا جئت بك إلى البحر مرة أخرى تكونين طالقا، ولم أكن أعي ما أقول، وبعدها ندمت ندما شديدا، وعلى كل الأحوال أنا أندم بعد حالات الغضب التي تأتيني والتي لا أستطيع فيها تمالك نفسي. فما حكم ذلك؟ وهل أستطيع أن آخذهم إلى البحر في المستقبل لأنهم أطفالي حملوا ذنبي بغضبي، هذا وإذا لم يكن باستطاعتي أخذهم إذا ذهبوا مع الجيران ولحقت بهم فهل يجوز؟ وعندما حلفت يميني هذا كنت أقصد الذهاب للبحر للسباحة فإذا ذهبنا إلى الكورنيش مثلا لتناول الشاي فهل ذلك يدخل في نفس الإطار السابق أفتونا رحمكم الله؟ملاحظة: اتصلت بمفتي المدينة التي أتواجد بها وأفتوني أن لا آخذهم أبدا ولم يسألوني عن حالتي ولم يستفسروا عن وضعي ساعتها أو أي شيء، وأعطوني الفتوى مباشرة، فعذرا منهم لأنني أحسست بأنهم لم ينصفوني بأن يسألوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد وقع في كلامك أيها السائل تناقض واضح، ذلك أنك ذكرت أولا أن الغضب قد بلغ منك مبلغا جعلك لا تعي ما صدر منك من طلاق, ثم بعد ذلك تقول إن نيتك في اليمين كانت منعهم من السباحة وليس مجرد النزهة, وهذا تناقض بين، فإن الذي يميز نيته في اليمين لاشك أنه ضابط لما يقول مميز لما يفعل.

وعلى ذلك نقول: إن كان الغضب قد بلغ بك مبلغا جعلك لا تعي ما صدر منك من الطلاق, فإن طلاقك لا عبرة به وكأنه لم يكن، ولا حرج عليك إن ذهبت مع زوجتك وأولادك إلى هذا المكان مستقبلا سواء للنزهة أو لغيرها، وقد بينا حكم طلاق الغضبان في الفتاوى ذوات الأرقام: 98713 115667،11566

أما إذا كنت تعي ما تقول وتضبطه فقد صح تعليقك للطلاق، وحينئذ يعمل فيه بنيتك المذكورة فلا يقع الطلاق إذا ذهبتم لمجرد النزهة, ويقع إذا حصل المحلوف عليه وهو السباحة

مع التنبيه على ضرورة الالتزام بالآداب الشرعية في خروج المرأة لمثل هذه

الأماكن من الالتزام بالحجاب الشرعي وترك الاختلاط بالرجال والبعد عن أماكن المنكرات وغير ذلك

.والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني