الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إمامة المبتدع ومن لا يحب أهل السنة

السؤال

السؤال: لدينا إمام بالمسجد من أهل البدع ولا يحب أهل السنة والسلفية، ورغم كثرة النصائح له إلا أنه لم يتراجع فهل يجوز دفع الرشوة من أجل تغييره إلى مكان آخر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الابتداع وكراهة أهل السنة من أخطر الصفات الخبيثة، وهما متلازمتان في الغالب.

ومن أظهر الابتداع وبغض أهل السنة لا يسوغ جعله إماما للمسلمين في المساجد، بل يتعين على ولي الأمر أن لا يعين في إمامة المساجد إلا من تؤكد من صحة اعتقادهم واتباعهم للسنة واستقامتهم، ولا حرج على المصلين أن يسعوا في عزله وتبديله بغيره.

وأما الرشوة فالأصل فيها التحريم لما في حديث السنن: لعن الله الراشي والمرتشي. وقد ذكر أهل العلم أنها تجوز أحيانا إن لم يمكن للراشي دفع الضرر عنه إلا بها.

ولكن الأولى أن تبتعدوا عن ذلك لأن السلف الصالح كانوا يسعون في عزل الولاة عنهم، ولم يؤثر عنهم أنهم استخدموا الرشوة في ذلك.

وننصحكم بالجدية في تعليم العلم الشرعي حتى يتوفر أكفاء يكونون أئمة، وعليكم بمحاورة هذا الإمام باللطف، وتعريفه بمنهج السلف ورجالاته، فكم من إمام رجع عما هو عليه بعد أن فهمه المصلون.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 66092، 12270، 24730، 5408، 1713، 77988.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني