السؤال
توفيت امرأة عن زوج وبنت واحدة وأخوين وأختين وأخت متوفاة فما نصيب كل واحد في الميراث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأخت المتوفاة قبل المرأة المشار إليها لا ترث، ومن توفيت عن زوج وبنت، وأخوين وأختين -أشقاء جميعاً أو من الأب جميعاً- ولم تترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ... {النساء:12}، ولابنتها النصف لقول الله تعالى في نصيب البنت: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، والباقي يقسم بين أخويها وأختيها للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176}، فتقسم التركة على (24) سهماً، للزوج ربعها (6) أسهم، وللبنت نصفها (12) سهماً، ولكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد، وإن كان الإخوة والأخوات بعضهم شقيقاً وبعضهم من الأب فما بقي من نصيب الزوج والبنت يكون للشقيق أو الشقيقة منهم ولا شيء لمن كان من الأب.. وإن وجد منهم أخ أو أخت من الأم فلا شيء له أيضاً لأنه محجوب بالفرع الوارث وهو البنت.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني