السؤال
أنا تاجر في معدات تحلية المياه وفلترتها ويمر الحول والحول أخرج الزكاة مما هو موجود عندي بالمحل، وما أدخره من سيولة نقدية، ولكن هناك بضاعة اشتريتها لم يمر عليها أسبوع من موعد إخراج الزكاة من كل عام وهو يوم 1 رمضان من كل سنة، ولا أدري كيف أصنع هناك بعض الزملاء قالوا لى إن زكاة عروض التجارة كما قال الشيخ الألباني تقدر بثمن عشوائي، ثم تستخرج، ولكنى أريد الصواب والحق وأنا إلى آخر سنة أخرج على كل ما موجود بحوزتي، ولو اشتريته قبل الزكاة أو موعد الزكاة بيوم واحد. أفيدوني لأنني في حيرة من أمري، ولم أجد من يعطيني جوابا مقنعا، وبارك لي ولكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تفعله من إخراج زكاة جميع البضاعة على رأس الحول حتى وإن اشتريتها قبل حولانِ الحول بيوم هو الصواب، فإن ربح التجارة تابعٌ لأصله في الزكاة بلا خلاف بين العلماء.
قال ابنُ قدامة: وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام أحدها: أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله لا نعلم فيه خلافاً. انتهى.
وأما إن كنت تشتري هذه البضائع بمال تستفيده في أثناء الحول من غير ربح التجارة، فإنك تحسبُ لهذه البضائع حولاً مُستقلاً يبدأ من الوقت الذي استفدت فيه هذا المال ، وإن زكيت الجميعَ في وقتٍ واحد عند حول الأصل كان ذلك جائزا، وانظر لمعرفة كيفية زكاة المال المستفاد من غير الأصل في الفتوى رقم: 121013.
ومن كان عنده محل تجاري فإنه يسجل الوقت الذي بلغ فيه ماله نصابا ، ثم يُزكي جميع ما عنده من المال المُعد للتجارة مضموماً إليه ما يملكه من مال زكوي آخر على رأس الحول، ما لم ينقص في أثناء الحول عن النصاب ، ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 39871.
وننبهكَ إلى أن القول الذي نسبه زملاؤك للشيخ الألباني رحمه الله غلطٌ عليه ، فالمعروف من مذهب الشيخ أنه لا يرى وجوب الزكاة في عروض التجارة أصلا كما بينه في كتابه تمام المنة، وهو مذهبٌ مرجوحٌ مخالفٌ للإجماع الذي نقله ابن المنذر ، وللقياس الجلي، وأدلة وجوب زكاة عروض التجارة ليس هذا موضع بسطها.
وأما نفس القول المشار إليه ، وهو أن قيمة البضائع تُحسب بطريقة عشوائية فهو كلامٌ غيرُ صحيح، بل الواجب أن تُقوم هذه البضائع ، ثم تُزكى قيمتها بالغةً ما بلغت ، وذلك بسعر السوق الذي تُباع به وقت التقويم ، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 118272.
والله أعلم.