الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق الطلاق على ذهاب أولاده للتنس وكان لا يعي ما يقول

السؤال

خرج ولداي في أحد الأيام ليلعبوا كرة المضرب في أحد النوادي كالعادة ولكن من دون علمي وكنت أنا في مركز عملي وصدفت أن زارني صديق وعائلته من خارج المحافظة التي أقطن بها إلى مركز عملي فاتصلت في البيت لكي يستقبلوا الضيوف إلى أن أنتهى من عملي فردت علي زوجتي وسألتها عن الأولاد لكي يستقبلوا الضيف فقالت إنهم يلعبون التنس فأصبحت عصبيا جدا حتى أنني كنت أقول كلاما لا أدركه وخلال هذا الكلام قلت لزوجتي مطلقة بالثلاث إذا ذهبوا إلى التنس مرة اخرى ولكني لم أدرك ذلك إلا بعد أن هدأت أعصابي ونبهني الضيف الذي كان يجلس بقربي حتى أنني بعد ذلك لا أذكر تفاصيل كلامي أفتوني رحمكم الله هل تعتبر زوجتي طالقا إذا ذهب اولادي إلى التنس أم أنها تعتبر حالة غضب شديدة مع العلم أنني معروف بغضبي وشده انفعالي وتفوهي بكلام لا إرادي ولا أدرك ما أتكلم عندما أصبح عصبيا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان غضبك شديدا وقت التلفظ بتعليق الطلاق الثلاث بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا يلزمك شيء إذا ذهب أولادك لذلك اللعب لأنك حينئذ في حكم المجنون، وإن كنت تعي ما تقول فإذا ذهب الأولاد إلى ذلك اللعب الذي قصدت فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وبالتالي فتحرم عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين فقط إذا لم تقصد الطلاق وإنما قصدت التهديد. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727، والفتوى رقم: 5584.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني