الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته إذا خرجت بدون إذني لأي سبب تكونين طالقا

السؤال

حلفت على زوجتي إذا خرجت من المنزل لأي سبب من الأسباب بدون إذني أن تكون طالقا، ومن ثلاثة أيام كانت عند والدتها وكنت بعملي، وعندما أنهيت عملي كلمتها من الطريق وأخبرتها أنني عندما أقترب من منزل والدتها سأتصل بها لتنزل هي وأولادي لنذهب لبيتنا، وعندما اقتربت من منزل والدتها اتصلت بها ووجدتها بالشارع بجوار منزل جدتها، وعندما سألتها لماذا نزلت قبل اتصالي بك؟ قالت: لقد نزلت بناء على اتفاقنا حتى أقترب من الشارع، وللعلم سيدي كانت بمنزل جدتها ولم أكن أعلم أنها هناك، ولا أعلم إذا كان هذا القسم قد وقع أم لا؟ واعذرني سيدي هذا الطلاق سيكون الثالث لأنه قد وقع طلاق مرتين من قبل، أحدهما شفهيا بيني وبينها ورددتها بدار الإفتاء على يد أحد المشايخ ،وأخبرني الشيخ أن هذه الطلقة قد حسبت، والطلقة الثانية كانت عند مأذون شرعي وبعد ذلك رددتها ثانية عند نفس المأذون، ولا أعلم سيدي ماذا أفعل هذه المرة؟ ولكنها فعلا لم تخبرني أنها ستنزل وتذهب لبيت جدتها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف الفقهاء في الحلف بالطلاق هل يقع به الطلاق إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟ وقد ذكرنا أقوالهم وأدلتهم بالفتوى رقم: 11592. والمفتى به عندنا هو القول بوقوع الطلاق وهو مذهب أكثر أهل العلم. وبناء عليه، فإن كانت زوجتك قد خرجت من غير إذنك وقعت هذه الطلقة الثالثة، فتكون بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجها غيرك نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها بعد الدخول، كما قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. {البقرة: 230}.

وما ذكرناه هنا من وقوع الطلاق بخروجها بغير إذنك شرطه أن تكون نيتك خروجها لأي سبب، أما إذا نويت سببا معينا فالعمل بنيتك، أما إذا لم تكن لك نية فينظر هل لهذا اليمين سبب باعث عليه، فإن كان له سبب وزال هذا السبب قبل خروجها فلا يقع الطلاق، وهذا ما يسميه بعض أهل الفقهاء ببساط اليمين والبعض بالسبب المبيح لليمين، وراجع فيه الفتوى رقم: 53941.

وننصحك بالحذر من الحلف بالطلاق لما قد يترتب عليه من عواقب سيئة، ويمكنك أن تراجع المحكمة الشرعية وإن لم توجد فما يقوم مقامها، فالخلاف في هذه المسألة قوي وحكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني