الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

إذا مات الرجل وله بنات فقط، وله إخوة وأخوات، بعضهم متوفى. فهل يرث أبناء الإخوة المتوفين هذا الرجل أم فقط الإخوة الأحياء + بنات الرجل المتوفى + زوجته ، علما أنه والداه متوفيان؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فابن الأخ إذا كان ابن أخ من الأم فإنه لا يرث مطلقا، وإذا كان ابن أخ شقيق فإنه يرث بشروط وهي:

· عدم وجود أب.

· عدم وجود جد.

· عدم وجود ابن للميت أو ابن ابن وإن نزل.

· عدم وجود أخ شقيق.

· عدم وجود أخ من الأب.

فإذا توفرت هذه الشروط ورث، وإن لم تتوفر لم يرث، ويزيد ابن الأخ من الأب شرطا وهو عدم وجود ابن أخ شقيق، وبناء على هذا فإن أبناء الإخوة لا يرثون مع وجود أخ شقيق للميت أو أخ من الأب.

وننبه أيضا إلى أن الأخ من الأم لا يرث مع وجود بنات الميت.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني