السؤال
بالنسبة لتعامل البنك الإسلامي في قرض السيارة، هو يعطي السيارة للعميل في صورة مرابحة، بمعنى أنه إذا كانت السيارة بـ 60 ألف هو يشتريها ويعطيها لي بـ 65 ألف.
هل هذا ربا ؟ وهل يهمني أن أعرف أساس تمويل رأس المال من أين ولو كان المورق يقول إنه هو قرض حسن؟ وهل المفروض أن آخد بالتورق هذا على أساس أن هذا هو المتاح وليس لي سبيل غيره؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرابحة جائزة، والربح فيها ليس ربا، وهي بديل شرعي عن الربا وغيره من المعاملات المحرمة، فبهذا البديل يمكن البنك أو غيره من الربح ويمكن العميل من الحصول على غايته. وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. {البقرة:275}.
وقد بينا الفرق بين البيع بزيادة في الثمن إلى أجل وبين القرض بزيادة إلى أجل في الفتوى رقم: 22926 .
وللوقوف على الضوابط الشرعية لبيع المرابحة انظر الفتويين رقم: 18102، 17429.
وأما هل يلزم العميل أن يعرف رأس المال من أين اكتسبه البنك أوالبائع فلا يلزمه ذلك، علما بأن هذا السطر من السؤال غير واضح.
والله أعلم.