الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وهب لزوجته حصته في البيت بشرط رده عند الطلاق

السؤال

شيخي الفاضل أنا وزوجتي شركاء في منزل بالنصف، وقد وهبتها نصيبي في المنزل، وأصبح المنزل ملكها بالكامل، ولكنني اشترطت عليها وحلفتها بالله أنه في حال الطلاق فإن عليها أن ترجع إلي نصيبي، وهي الآن تريد الطلاق؟
فهل هذا الشرط صحيح وينعقد، ولي أن أطالب بنصيبي؟ أم هو شرط فاسد ولا يعتد به؟ وفي حال بطلان الشرط فهل عليها كفارة يمين مقابل حلفها على هذا الشرط ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشرط المقترن بالهبة محل خلاف بين الفقهاء، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : الشرط المقترن بالهبة قد يكون صحيحا أو غير صحيح ... أما الشرط غير الصحيح فإنه الشرط الذي يخالف أحكام الهبة ومقتضاها، كما لو قال: وهبتك هذا بشرط أن لا تهبه ولا تبيعه لأحد، أو وهبتكه بشرط أن تعيده لي بعد شهر . فيرى جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية في قول والحنابلة في المذهب إلى أنه يبطل الشرط ويصح العقد... وذهب المالكية في قول والشافعية في المذهب والحنابلة في وجه إلى أنه يبطل العقد والشرط. اهـ .

ولكن ننبهك إلى أنه من شروط صحة الهبة القبض، وإذا كان هذا المنزل هو منزل الزوجية الذي تعيشان فيه فلا تصح هبتك لها إلا أن تخلي البيت من أمتعتك وتتركه لها، فإذا كنت لم تخل لها البيت، فالبيت لا يزال في ملكك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 114780.

أما إذا كانت الهبة قد تمت وقبضت زوجتك المنزل وحازته الحيازة المعتبرة شرعاً، فقد تمت الهبة ولا يجوز لك الرجوع فيها، ولا يلزم زوجتك أن ترد إليك نصيبك من البيت، ولكن يلزمها كفارة لليمين الذي حلفته.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز تعليق الهبة على شرط، ونقله المرداوي في الإنصاف عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال في الإنصاف أيضاً: ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي الحارث صحة دفع كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالاً على أن لا يتزوج. ومن لم يف بالشرط لم يستحق العوض، لأنها هبة مشروطة بشرط فتنتفي بانتفائه وقال المجد: لو شرط أحد الزوجين على الآخر أن لا يتزوج بعده، فالشرط باطل في قياس المذهب، ومن جهة أنه ليس في ذلك غرض صحيح بخلاف حال الحياة. اهـ.

وراجع في ذلك الفتوى رقم : 52986. وعلى هذا القول فيكون من حقك أن تطالب زوجتك بأن ترد عليك نصيبك.

والله أعلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني