السؤال
اشترى رجل قطعة أثاثا، فلقي سخرية من بالمنزل لعدم جودتها فقال: علي الطلاق لأحرقها. فما مدى وقوع الطلاق هنا إن لم يحرقها ؟ وما الكفارة إن كان الجواب بالكفارة ؟
اشترى رجل قطعة أثاثا، فلقي سخرية من بالمنزل لعدم جودتها فقال: علي الطلاق لأحرقها. فما مدى وقوع الطلاق هنا إن لم يحرقها ؟ وما الكفارة إن كان الجواب بالكفارة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرجل المذكور حلف بالطلاق على حرق تلك القطعة، وبما أن صيغة يمينه كانت صيغة حنث، فالواجب عليه عند المالكية الامتناع عن الاستمتاع بزوجته حتى يقوم بحرق القطعة المذكورة، ويضرب له أجل الإيلاء وهو أربعة أشهر، وعند الحنفية له الاستمتاع بزوجته حتى يحصل اليأس من الحرق فيقع الطلاق حينئذ، وراجع الفتوى رقم: 60235.
ولا تجزئه كفارة ولا تلزمه، ولاشك أن اتباع مذهب المالكية في المسألة أقرب للورع والاحتياط في الدين،
لأن الخروج من خلاف أهل العلم مستحب كما سبق في الفتوى رقم: 77584.
وهذا بخلاف رأي شيخ الإسلام ومن وافقه في مسألة الحلف بالطلاق، حيث يرى أنه يأخذ حكم اليمين بالله تعالى فيلزم فيه يمين بالله إن حنث ولا يلزمه الطلاق.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني