السؤال
هل تعتبر منحة الطرد التي يقضي بها القاضي لفائدة المجير عند طرده من العمل غرامة أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن يحكم بذلك هو الذي يستطيع أن يبين وجهه هل هو تعزير وتغريم، أو هو شيء مستحق للعامل أوغير ذلك . وعلى كل فإن كانت تلك المنحة عوضا عن الضرر المعنوي الذي يلحق الأجير بسبب فسخ العقد، فالراجح حرمته وعدم جواز أخذه، كما بينا في الفتوى رقم: 35535.
وأما إن كان مستحقا للعامل ككونه جزءا من راتبه، أولكونه شرطا جزائيا على القول بجوازه وهو الراجح، فلا حرج في أخذه، وهو مستحق للعامل ولا مشاحة في تسميته منحة أوغيرها، وإنما المعتبر ومكمن النظر هو في مدى جواز أخذه وسبب ذلك أو حرمة أخذه.
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 46107، 34491.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني