الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لامرأته: تكونين محرمة عليه إن لم أتزوج عليك

السؤال

زوجي سريع الغضب، دائم النزاع على أي شيء ليس له فائدة أو طائل، بالأمس حدث الآتي: أنا متزوجة لمدة 25 عاما رمى علي يمين الطلاق قبل هذا، وأنا عايشة على يمين واحد، بالأمس قال إن كنت لا أستطيع خدمته سوف يطردني من الشقة، وأنا معي من البنات اثنتين: الكبرى تجاوزت ال20عاما، والصغرى17عاما. المشكلة هي أنه تم استفزازي بأنه يتزوج علي وقلت له افعل ما تريد، فحلف اليمين بالنص كالآتي: تبقي متحرمة علي إن ماكنتش أتجوز عليك. ما الموقف الحالي لو لم يتم الزواج ؟ وإذا لزمت كفارة ما هي؟ علما بأنه اليمين الوحيد المتبقي. هل يعتبر يمين طلاق أم ماذا؟ أرجوكم الرد بسرعة أفيدوني ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت يمين زوجك تفيد بأنك تكونين محرمة عليه إن لم يتزوج عليك، فينظر إلى نيته -على القول الراجح- فإن قصد بالتحريم الطلاق كان طلاقا، وإن قصد الظهار كان ظهارا، وإن قصد اليمين بالله تعالى لزمته كفارة يمين، وإن لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين كما تقدم في الفتوى رقم: 102044.

وبما أن يمين زوجك وردت بصيغة حنث، فعند الحنفية لا يلزمه إلا إذا يئس من التزويج، وعند المالكية إذا قصد الطلاق يمنع من الاستمتاع بزوجته حتى يتزوج، كما تقدم في الفتوى رقم: 60235.

ولك تقليد المذهب الحنفي هنا، وبالتالي فلا شيء على زوجك حتى يحصل يقين بيأسه من الزواج.

مع التنبيه على أن زوجك إذا كان قد طلقك مرة واحدة قبل هذا فقد بقي من العصمة طلقتان وليس طلقة واحدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني