السؤال
هل يجوز زواج شخص من فتاة رضع مع أختها الكبرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الرجل المذكور قد رضع من أم تلك الفتاة مع أختها الكبرى فهو أخوها من الرضاع، وبالتالي فيحرم عليه الزواج منها، كما تحرم عليه أيضا إذا كان قد رضع من امرأة أبيها غير أمها، وهو ما يسميه الفقهاء بلبن الفحل أي إذا كان اللبن ثار بسبب وطئه أو حمل له، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 58910.
أما إذا لم يرضع من لبن أمها ولا أبيها، ولم يرضع معها من امرأة أخرى، فلا تحرم عليه.
والرضاع الذي ينشر الحرمة هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني