الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق بمجرد حركة اللسان به

السؤال

أنا لست صاحب الفتوى رقم: 25903 لكن أثناء قراءة هذه الفتوى حيث إنى أتابع فتاواكم قرأت كلمة تطلق فشككت هل تكتب بتاء واحدة أم اثنتين كان فمي مغلق الشفتين لم يتحركا وأول اللسان وآخره لم يتحركا لكن سرحت وأشك أن وسط اللسان تحرك بالحروف (تتط) أو (تط) فقط لا غير هل حدث أي شيء حيث إنى بفضل الله متزوج أنا أشك ولست متيقنا تماما أنا أرسل لكم هذا السؤال لأنكم الوحيدون الذين قلتم لو حرك الشخص لسانه فقط وشفتاه لم تتحركا باللفظ الصريح يقع ولم أجد هذا الكلام عند غيركم، ولا أدرى كيف لأن التلفظ يكون بتحريك اللسان والشفتين لكن تفضلتم وأفتيتم فى فتوى سابقة بأن تحريك اللسان باللفظ الصريح داخل الفم وهو مغلق والشفتين لم تتحركا يوقع.. ممكن توضيح من فضلك سؤال عن هذه الفتوى أيضا كيف قلتم إنه يقع بالرغم من أن الشخص صاحب السؤال يحكى حكاية غيره وأفتيتم أن هذه الألفاظ اذا صرفت للغير لا يقع بها فهو يحكى عما شاهده فى التلفزيون كيف يقع طلاق صاحب السؤال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يلزمك طلاق بسبب ما نطقت به من الأحرف [تتط ] أو [تط] ولو تحققت من النطق بها وحتى لو شككت في التلفظ بصيغة الطلاق كاملة فلا يلزمك شيء لأن الأصل عدم وقوعه حتى يحصل يقين بذلك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 96797.

بل ولو نطق الشخص بلفظ الطلاق غير مسند كأن قال الطلاق فإنه لا يلزمه شيء، وفي خصوص ما نسبته إلينا من حصول الطلاق إذا تحرك اللسان به ولو لم تتحرك الشفتان فحقيقته أنه قد سبق فى الفتوى رقم: 121664. أن من تلفظ بصريح الطلاق مع حركة لسان ولو لم تتحرك شفتاه، فقد وقع الطلاق، وتوضيح ذلك أن حروف كلمة الطلاق ليس فيها حرف شفوي، بل يرتبط نطقها باللسان فقط ولا دخل للشفتين فيها، وبالتالي فيمكن للإنسان أن ينطق بها ولم تتحرك شفتاه، ووقوع هذا الطلاق قد ورد في كتب بعض أهل العلم.

ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: الإسرار في الطلاق بإسماع نفسه كالجهر به , فمتى طلق امرأته إسرارا بلفظ الطلاق , صريحا كان أو كناية مستوفية شرائطها على الوجه المذكور , فإن طلاقه يقع , وتترتب عليه آثاره , ومتى لم تتوافر شرائطه فإن الطلاق لا يقع , كما لو أجراه على قلبه دون أن يتلفظ به إسماعا لنفسه أو بحركة لسانه. انتهى.

وإذا طالع السائل كتب أهل العلم في هذا المجال فسيكتشف أن هذا القول ليس خاصا بهذا الموقع وحده.

ومن تلفظ بالطلاق حكاية لغيره ولم يقصد إيقاعه فلا يلزمه شيء كما تقدم في الفتوى رقم: 48463.

وهذا الحال لا ينطبق على صاحب السؤال فى الفتوى التي أشرت إليها فهو لم يحك طلاق غيره بل تلفظ بالطلاق بسبب تعليق زوجته على ما شاهدته في التلفاز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني