الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بأس بتبرع الأب بمسكن لابنته المتزوجة

السؤال

هل لوالد العروس أن يهدي لها بيت الزوجية؛ لأن الخاطب ليس عنده مسكن؟ وهل هذا يقلل من شأنها؟وهل هناك دليل على وروده في شرعنا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن الزوج يجب عليه توفير مسكن لائق بزوجته، وإذا لم يستطع ذلك وتبرع والد الزوجة بالمسكن فلا دليل على منع هذا الأمر، بل هو داخل في عموم الهبة أو الصدقة، وكلتاهما مشروعة مرغب فيها، وفي الحديث: الصدقة على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي.

وبالنسبة لما قام به هذا الأب وما إذا كان يقلل من شأن الزوجة في مجتمعها، فهذا خاضع لعادات هذا المجتمع وتقاليده، ولا يلحقها إثم ولا حرج من الناحية الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني