الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

داعب زوجته قبل الفجر وأنزل عند بداية الأذان فما كفارته؟

السؤال

لقد كنت قبل أذان الفجر من أيام شهر رمضان قبل حوالي أربع سنوات أداعب زوجتي، وعند بداية الأذان اشتدت الشهوة وحاولت أن أمسك نفسي فلم أقدر ونزل المني، وندمت أشد الندم على ذلك. وقد أطعمت 60 مسكينا وصمت ذلك اليوم، إلا أنه حتى هذه اللحظة، وأنا لم أشعر بالراحة كلما تذكرت ذلك الموقف.
سؤالي يا شيخ: هل ما قمت به من إطعام 60 مسكينا وصيام ذلك اليوم قد كفى حيث إنني قادر على الصيام، لكن خشيت من السؤال عن سبب الصيام من أهلي وأقاربي وأصدقائي الذي قد يسبب لي الإحراج. أم ماذا يجب علي أن أفعله أنا وزوجتي، حيث إنها منعتني من الاستمرار في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت داعبت قبل طلوع الفجر فلا حرج عليك في ذلك، وإذا تحققت من طلوع الفجر الصادق وجب عليك الكف فورا عن المداعبة، فإذا كنت قد كففت عن ذلك ثم غلبك المني فخرج فلا شيء عليك؛ لأنه مني نشأ عن مباشرة مباحة، ولأنك فعلت ما أمرت به كما أمرت فلم يكن عليك حرج.

قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: إذا جامع قبل الفجر ثم نزع مع طلوعه، أو عقب طلوعه وأنزل، لم يبطل صومه، لأنه تولد من مباشرة مباحة فلم يجب فيه شيء.

وإذا كان الحال هو ما ذكرنا فلم يكن عليك قضاء ولا كفارة، وما فعلته من الصوم والإطعام يكون لك تطوعا تؤجر عليه إن شاء الله.

وأما إذا كنت قد استدمت المداعبة بعد تحققك من طلوع الفجر الصادق، حتى خرج منك المني فقد أخطأت ويجب أن تتوب إلى الله من ذلك، كما يجب عليك القضاء لفساد صومك بالإجماع.

قال النووي رحمه الله: إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج بذكره، أو لمس بشرة امرأة بيده أو غيرها فإن أنزل المني بطل صومه وإلّا فلا، ونقل صاحب الحاوي وغيره الإجماع على بطلان صوم من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل.

وانظر الفتوى رقم: 113509. والراجح أنه لا يلزمك والحال هذه سوى التوبة والقضاء فإن الكفارة إنما تلزم في الفطر بالجماع عند الجمهور، وهو الراجح عندنا، وانظر الفتوى رقم: 113903.

وعليه فما أطعمته المساكين يكون صدقة يرجى لك ثوابها إن شاء الله .

وننبهك إلى أن من لزمه حق لله تعالى، فلا يجوز له أن يتركه حياء من الناس، فإن الله تعالى أحق أن يستحي منه من الناس، ولو افترض أنك قد لزمتك كفارة بما أقدمت عليه، فالراجح من كلام أهل العلم أنها على الترتيب وليست على التخيير، فالواجب هو عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا.

ونسأل الله أن يوفقنا وإياك لكل خير .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني