الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقدير المعصية على العبد لا يرفع عنه اللوم والعقاب لأنها من كسبه

السؤال

أنا الآن منذ الإجازات الصيفية أمارس العادة السرية بشكل أسبوعي، وأعرف أضراره وأنه حرام، ومشاهدة الصور الخليعة. هل هي ابتلاء من رب العالمين لي ؟ أي أنه مرض بالنسبة لي؟
علما أني أصبحت لا أخشى رب العالمين والعياذ بالله، ولا الموت عندما أعصي، ولكن عندما أصلي أخشى الموت. وهل أخبر أهلي عن هذا الشيء؟
أتمنى منكم أن لا تحيلوني إلى أسئلة سابقة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أصاب السائل الكريم في معرفته حرمة وأضرار هذه العادة السيئة ومشاهدة الصور الخليعة، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1087، 2179، 2283، 7170. كما سبق بيان أهم الوسائل المعينة على اجتناب العادة السرية في الفتويين : 5524، 22083.

وأما هل ما أصاب السائل ابتلاء من الله أم لا ؟ فلا شك أن كل ما يصيب العبد من خير أو شر، وكل ما يفعل العبد من حسنة أو سيئة، إنما هو بقضاء الله وقدره، والإيمان بذلك ركن من أركان الإيمان، ولا يتنافى هذا مع كون المخطئ يستحق اللوم والعقاب، فإن الله تعالى خلق للعبد إرادة ووهبه عقلا، وأعطاه قدرة بها يكون مكتسبا لأعماله، ومستحقا للثواب أو العقاب، وقد سبق بيان بطلان الاحتجاج بالقدر على اقتراف المعاصي وأنها تقع بفعل العبد وإرادته، في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 8653، 38356، 49314، 68606، 47098.

وأمام مسألة الخوف من الله تعالى وما يتعلق بها من حصول الاستقامة والكف عن المعاصي، فقد سبق تفصيل هذه المعاني في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 25324، 1208، 10800، 12744، 16610، 7007، 33659، 2586، 10263.

وأما مسألة إخبار الأهل بذلك فلا ينبغي أن تقدم عليه، إلا إن كان فيهم من تلتمس عنده النصيحة والإعانة على الخير والتخلص من هذه الأفعال السيئة، وإلا دخل ذلك في باب المجاهرة بالمعاصي، وقد سبق لنا بيان معنى المجاهرة وقبحها، في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 18932، 1863، 28218.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني