الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم يمين الطلاق المعلق على أمر مستقبل

السؤال

في ساعة غضب ومع عدم وجود زوجتي كنت في نقاش حاد مع والدتي على قطعة أرض، فقلت علي الطلاق إن ذهبت إلى هذه الأرض، ولكن لظروف معينة لابد أن أذهب حتى لا أغضب والدي. فما هي كفارة اليمين؟ وما الحكم إذا كان هذاهو اليمين الثالث ؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحلف بالطلاق على أمر مستقبل، هو بمثابة تعليق الطلاق، فإن قصد به الطلاق فإنه يقع بوقوع الشرط، وإن قصد به التهديد والحث ونحو ذلك، فقد اختلف فيه أهل العلم فالجمهور على وقوعه وإن لم يقصد به الطلاق، وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق، وأن فيه كفارة يمين إذا حنث صاحبه وانظر الفتوى رقم 17824.

وعلى ذلك فإن كنت قصدت وقوع الطلاق فإنه يقع إذا ذهبت للأرض المذكورة، وإذا لم تقصد الطلاق، وإنما قصدت اليمين فإن عليك الكفارة إذا ذهبت إلى الأرض في قول بعض المحققين من أهل العلم. وانظر تفاصيل ذلك وأقوال أهل العلم وأدلتهم في الفتاوى: 94922، 121343، 15595، 13823.

والكفارة هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89}.

هذا وننبه السائل الكريم أن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز، فمن أراد الحلف فليحلف بالله أو يتركه، فلا يجوز الحلف بالطلاق ولا بغيره.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني