الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موافقة المرأة على الزواج من رجل حياء من أهلها ليس إكراها ضرورة

السؤال

الشبكة الإسلامية، قسم الفتوى:
أنا من متابعي الشبكة والمستفيدين منها، ولي سؤال يؤرقني ورجائي أن أجد منكم إجابة شافية له وهو طويل بعض الشيء فاصبروا علي لسرده وهو : كنت خاطبا امرأة ثم حصل بيني وبين أبيها خلاف، فجاء أبوها بآخر وعقد له عليها من غير رضاها، وانصرفت أنا أبحث عن غيرها للزواج ، وبعد فترة اتصلت بي لتقول إنها عقد عليها بالإكراه وتطلب مني أن أذهب معها للمحكمة لعقد جديد معي، رفضت ذلك، ثم إنها أخبرتني أنها ستباشر في المحكمة طلبا لفسخ العقد الذي عقده أبوها بموافقة من والدها بعد أن تبين له رفضها لهذا الزواج، هنا أخبرتها أني على استعداد للزواج منها إن هي حصلت على هذا الحكم ، بل شجعتها لفعل ذلك ، حصلت على حكم بفسخ العقد، وعقدت عليها أنا بموافقة والدها وأهلها جميعا ، ثم جاء الرجل الأول واستأنف وحصل على حكم ببطلان الحكم الصادر لصالحها، وباشر إجراءات ضدي أني حرضتها، ثم حصلت هي على حكم من المحكمة العليا السودانية بصحة الحكم الصادر لصالحها، وبالتالي لم يجد العاقد الأول أي سند قانوني فسقطت دعوته ضدي وضدها ، ثم إني تزوجتها بدون عقد جديد وأنجبت منها خمسة أبناء، والآن تراودني شكوك في صحة عقدي وهل ارتكبت محظورا شرعيا أم لا ؟ وما كفارته علما بأني ملتزم ولله الحمد لكن ما تم تم لأني كنت شابا مندفعا، فما حكم زواجي؟ و أطفالي؟ وما كفارة ذنبي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكلامك أيها السائل فيه تناقض واضح، فإنك ذكرت أن هذه المرأة قد أجبرها أبوها على الزواج بهذا الرجل، ثم عدت بعد ذلك لتقول: إن أباها ساعدها على رفع الأمر للقضاء لفسخ النكاح بعد علمه بعدم رضاها به.

والظاهر أن هذه المرأة لم يحصل لها إكراه على الزواج أصلا، غاية الأمر أنه ربما أصيبت بنوع من الحياء فلم تعترض على تزويج أبيها لها وهذا لا يؤثر في صحة النكاح.

وأنت أيها السائل قد حصل منك في هذه الأمر انتهاك لحرمات الله وتعد لحدوده، فمن ذلك ما حصل منك من تحريض لهذه المرأة على رفع الأمر للقضاء لفسخ النكاح حرام، وهذا من التخبيب المحرم، وقد بينا إثم التخبيب في الفتوى رقم: 25635.

وأيضا فإن مواعدتك لها بالزواج منها بعد الفسخ حرام، فإن الشرع قد حرم التصريح بذلك للمعتدة فما بالك بمن لا تزال في عصمة الزوج.

بالإضافة إلى أن علاقتك بهذه المرأة أصلا علاقة غير شرعية، لأن العلاقة بالأجنبيات فيها ما فيها من فساد الدين والخلق، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة نصوحا، وأن يعظم ندمك وحسراتك على ما كان منك من تفريط في حق الله سبحانه وانتهاك لحرمة هذا الزوج.

أما بخصوص ما تسأل عنه من أمر زواجك هذا فلا مجال فيه للفتوى الآن ما دام الأمر قد وصل إلى أروقة المحاكم وتداولته أيدي القضاة، فعليك بمراجعة المحكمة الشرعية بخصوص ما يساورك من شكوك بشأن زواجك هذا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني