الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.
وقد سبق بيان أقوال العلماء واختلافهم في حكم لبس الباروكة في الفتوى رقم: 45940.
وننصحك يا أخي الكريم باجتنابها خروجا من خلاف العلماء وإيثارا للورع والسلامة في الدين، ويمكنك الاستعاضة عنها بشيء آخر من أغطية الرأس المعتادة لستر شكلها المقزز.
وأما بالنسبة للطهارة، فلا يجزئ المسح على الباروكة. وانظر الفتوى: 113700.
وإذا استلزم الأمر ستر هذه الجروح والالتهابات ونحوها عن الهواء والماء طوال فترة العلاج، فيمكنك أن تضع عليها لزقات أو نحوها مما يقرره الأطباء، ثم تمسح عليها سواء كان ذلك في الغسل أو كان في الوضوء، بشرط الاقتصار في الستر على قدر الحاجة دون تعميم ما لا يحتاج إلى ستره من الرأس.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاواه: الجبيرة لا يُمسح عليها إلا عند الحاجة فيجب أن تقدر بقدرها، وليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط، بل كل ما يحتاج إليه في تثبت هذه الجبيرة أو هذه اللزقة مثلاً فهو حاجة.
هذا إن كانت تلك الجروح مستورة، أما إن كانت مكشوفة ويضرها كل من الغسل والمسح، ولا يمكن أن تضع عليها لزقة مثلا فاستعمل الماء في المواضع التي لا يضرها وتتيمم عن الباقي.
وأما إن كان يضرها الغسل دون المسح فيمكنك في الاغتسال أن تكتفي بمسح المواضع التي يضرها الماء وتغسل الباقي.
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب:
المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محلٍ يُغسل .
المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل .
المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له .
المرتبة الرابعة: أن يكون مستوراً بلزقة أو شبهها محتاج إليها، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر، ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم.
وفي الشرح الممتع: فإن ضره المسح مع كونه مستورا، فيعدل إلى التيمم، كما لو كان مكشوفا.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 62270.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر العلماء على عدم وجوب تعميم الرأس بالمسح في الوضوء، فيجزئ عندهم الاقتصار على مسح البعض، فمذهب الشافعي ـ رحمه الله ـ أن الاقتصار على مسح بعض الرأس في الوضوء مجزئ، وكذا قول أبي حنيفة إلا أنه يشترط مسح ربع الرأس، وقول الشافعي قوي في الدليل، لأن مسح بعض الرأس قد صح عن ابن عمر وعائشة ولا يُعرف لهما من الصحابة مخالف، وإن كان الأحوط استيعاب الرأس بالمسح وهو قول مالك وأحمد.
والله أعلم.