الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زواج الرجل بثانية ليس مسوغا كافيا لطلب الأولى الطلاق

السؤال

أعمل مهندسا وتزوجت بأخرى وأنا ـ والحمد لله ـ قادر صحيا وماليا وعلى قدر من الأخلاق والتدين ومستعد للعدل والمساواة، فأقامت الزوجة الأولى دعوى طلاق وأنا أرفض الطلاق، لأن لدينا طفلين أخشى على مستقبلهم، فأريد التأكد من معلوماتي، هل يحرم عليها رفع دعوى طلاق؟ وإذا تم الطلاق، أيكون باطلا أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قادرا على كل متطلبات الزواج من ثانية مع العدل بينها وبين الزوجة الأخرى، فإنه يباح لك التعدد، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ {النساء: 3}.
ولا يجوز لزوجتك الأولى رفع دعوى الطلاق بسبب ما أقدمت عليه، ويتناولها بما أقدمت عليه الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 98902.

وإذا وقع الطلاق في هذه الحالة من غير أن توقعه أنت فهو باطل كالعدم، لأن الطلاق بيد الزوج. قال ابن قدامة في المغني: ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هوالزوج فإنه يتمكن من قطعه وفسخه وإمساكه.انتهى.

اللهم إلا إن كان قد حصل لهذه المرأة ضرر بين ناشئ عن تزوجك بثانية، ثم حكم القاضي الشرعي بالطلاق لذلك الضررعند امتناعك من التطليق فهذا الطلاق واقع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني