الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قصد الحالف ونيته هو المؤثر في الحنث وعدمه

السؤال

قلت لامرأتي علي الطلاق بالثلاثة ـ ماهمشيلك ـ كلمة تاني ،هل هي تبقى طالقا بالثلاثة إذا وافقتها على رأي أم تبقى طالقا إذا تخالف رأينا ونفذت لها رأيها أم ماذا بالضبط؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسؤالك لا يخلو من غموض، والذي فهمناه منه هو أنك علقت طلاق زوجتك بالثلاث على أن لا توافق لها بعد على رأي، وأنت الآن تسأل عما إذا كان الحنث يحصل بموافقتها على أي رأي؟ أم أن الحنث يحصل إذا نفذت لها رأيها المخالف لرأيك ؟ فإن كان هذا هو قصدك فالجواب: أن مدار الحنث إنما هوعلى قصدك ونيتك، فإن كنت نويت أنها تكون طالقا إذا وافقتها على رأيها وقع الطلاق بالثلاث إذا أقدمت على ذلك.

وإن كنت قصدت وقوع الطلاق ـ الثلاث ـ إذا نفذت لها رأيها ولم توافقها عليه وقع إذا حصل المعلق عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584.

وفى حال حصول المعلق عليه الذي قصدته في نيتك، فمذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة على حرمة زوجتك، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل-، ثم يطلقها بعد الدخول، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل: بلزوم كفارة يمين إذا كنت لا تقصد الطلاق وإنما قصدت التهديد أو الزجر مثلا - كما يقول شيخ الإسلام أيضا بلزوم طلقة واحدة فقط إذا قصدت الطلاق، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 62216، 5584 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني