الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضمان رأس المال مع فائدة معلومة ربا وليس مضاربة

السؤال

في البداية أود أن أشكركم على الجهد والخدمة المقدمة من ركن الفتاوى.
عندي أكتر من سؤال: لقد قمت بفتح حساب توفير في أحد البنوك التجارية كمكان آمن للتوفير ولم أقصد من ورائه أخذ أي مبالغ كفائدة أو أرباح، علما بأن البنك يعطي فائدة سنوية على هذه الأموال. فماذا أفعل بهذه الفوائد هل آخذها أم أصرفها في أي وجوه الخير؟
وقد قمت أيضا بفتح حساب استثماري لابني، وكان الاتفاق بيني وبين شركة الاستثمار التابعة للبنك التجاري على أن أودع في هذا الحساب 1250 جنيها مصريا كل 3 شهور على فترة 10 سنوات، بحيث تقوم هذه الشركه باستثمار هذه الأموال و في نهايه ال 10 سنوات يصل المبلغ إلى حوالي 81500 جنيه.
فهل هذا النوع من حساب الاستثمار حلال أم حرام؟
شكرا لسعه صدركم وأرجو الرد ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك أولا إلى أنه لا يجوز للمسلم فتح حساب توفيري أو استثماري أو غيره في بنك ربوي إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة حيث لا يوجد بنك إسلامي أوسيلة مشروعة لحفظ المال، فإن وجدت حرم التعامل مع البنك الربوي لما في ذلك من إعانته على الإثم والعدوان، كما هو مبين في الفتوى رقم: 518.

وبناء عليه، فالواجب عليك هو سحب مالك من ذلك البنك الربوي والشركة التابعة له والتوبة الصادقة مما كان، وتتخلص مما حصلت عليه من فوائد ربوية في مصالح المسلمين، وتوزعها على الفقراء والمساكين. وانظر الفتوى رقم:9537. في حكم إيداع المال بالبنك الربوي، والفتوى رقم:116163. في كيفية التخلص من الفوائد الربوية.

وإذا أردت استثمار مالك أو مال ابنك فليكن ذلك بالطرق المشروعة كالمضاربة على جزء من الربح، أو استثمارها في بنوك أو شركات إسلامية مباحة تستثمرها بالطرق المشروعة ونحو ذلك كما بينا في الفتويين: 103718، 23577. وأما استثمارها بضمان رأس مالها وفائدة معلومة فهذا ربا صريح، إذ حقيقته أنك أقرضت الشركة مالا وردته إليك بزيادة، والمضاربة المشروعة غير ذلك كما في الفتوى رقم: 121158.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني