الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يدعي عليه البنك أنه لم يسدد كل الأقساط ويظن هو أنه سددها

السؤال

السؤال: أخذت قرضا من البنك وأديته على أقساط حتى بقي قسط واحد ـ حسب ادعاء البنك ـ وهو مبلغ مهم، أما أنا فيغلب علي ظني أنني أديت كل الأقساط، علما بأن هذا البنك لم يعلمني بأن القسط الأخير لم يقع تسديده إلا بعد مرور خمس سنوات، واشتكى مني إلى المحكمة التي قررت تعيين خبير مالي، ولم يدل البنك بحجة ثابتة لعدم الخلاص، فحكمت المحكمة لصالحي، فاستأنف البنك الحكم ولا تزال القضية إلى الآن، أنا عندي شك بنسبة 20 بالمائة أنه غيرمسدد ولكن البنك ليس له دليل مادي على أن هذا القسط غير مسدد، فإن كان الحكم المقبل لصالحي - وحتى أزيل هذا الشك- فهل يمكنني أن أتبرع بهذا المبلغ للفقراء وأريح ضميري؟ أم أعطيه إلى البنك ولا حجة له في عدم السداد؟.
فأفيدوني يرحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك أولاً إلى وجوب التوبة من التعامل مع هذا البنك بالاقتراض منه إن كانت المعاملة ربوية كما هو الغالب، ثم إن كان هذا القسط الذي يطالبك به البنك زائداً على أصل المال الذي اقترضته فليس عليك شيء، لأن دفع الربا لا يجوز فضلاً عن أن يكون واجباً، وأما إن كان هذا القسط الذي يدعي البنك أنك لم تدفعه غير زائد على أصل المال فالقول قوله في كونك لم تدفعه، لأن الأصل أنه لم يقبضه وأنت تدعي خلاف الأصل فعليك البينة.

قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجل إذا وكل وكيلاً في قضاء دينه، ودفع إليه مالاً ليدفعه إليه، فادعى الوكيل قضاء الدين ودفع المال إلى الغريم، لم يقبل قوله على الغريم إلا ببينة لأنه ليس بأمينه، فلم يقبل قوله عليه في الدفع إليه، كما لو ادعى الموكل ذلك، فإذا حلف الغريم فله مطالبة الموكل. انتهى.

فإذا ثبت كون الدين مستقراً في ذمتك إذا لم تأت بالبينة على قضائه لم ينفعك حكم الحاكم بخلاف ذلك، لأن حكم الحاكم لا يحل حراماً، وانظر لذلك الفتوى رقم: 21994، ويجب عليك في هذه الحال دفع المال إلى البنك ولا يجوز لك التصدق به، فإن المال إذا علم مالكه وجب دفعه إليه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 118693.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني