الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب العدل في الهبة بين الإخوة

السؤال

شخص مسافر، وفي حين عودته يحضر هدايا لأهله وشقيقاته المتزوجات, ولكنه يفضل بالهدايا إخوته الذكور وأولادهم لكونهم يعيشون مع أهله بنفس البيت. فهل هناك مانع شرعي من ذلك؟ وإذا لم ترض شقيقاته عن ذلك, فهل هذا من حقهن؟مع العلم أن ذلك الشخص مدين ولا يملك المال الكافي للمساواة بين الجميع، كما أن إخوته الذكور يقدمون له هدايا أكثر من شقيقاته, وكذلك فإنهم يقدمون له المساعدة لإنجاز بعض أموره؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشرع إنما أمر بالعدل في العطايا بين الأولاد، ولا نعلم ما يوجب العدل بين الإخوة، ولكن العلة التي ذكر الشارع وهي استواؤهم في البر بالوالد ينبغي أن تراعى في الإخوة، فكما يحب الوالد أن يكون أبناؤه في البر به سواء فينبغي للأخ كذلك أن يحرص على ائتلاف الإخوة وعدم إظهار التفضيل والإيثار لبعضهم على الآخرين. فإذا كان بعض الإخوة تقدم منهم إحسان إليك فيحسن أن تكافئهم بالإحسان لما في الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. رواه أبو داود وصححه الألباني.

واحرص مع ذلك على عدم إطلاع الأخوات اللائي لم تتمكن من إعطائهن مثل ذلك، واهد إليهن بما في وسعك واحرص على أن تسع الجميع باخلاق وبشاشة وجهك. ففي الحديث: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. رواه أبو يعلى والبزار من طرق أحدها حسن جيد كما قال المنذري. وقال الألباني فيه: حسن لغيره .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني