السؤال
لدي أخ رضع مع إحدى الفتيات ـ وهي أيضاً ـ وأنا رضعت مع أخيها الأكبر منها، فهل يجوز لي أن أتزوجها أم لا؟.
أفيدونا جزاكم الله كل خير.
لدي أخ رضع مع إحدى الفتيات ـ وهي أيضاً ـ وأنا رضعت مع أخيها الأكبر منها، فهل يجوز لي أن أتزوجها أم لا؟.
أفيدونا جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فارتضاع الشخص من المرأة يصير به ابنا لها من الرضاعة وأخا من الرضاعة لجميع أولادها، لا فرق في ذلك بين من رضع معه وبين غيره.
وعليه، فإذا كنت قد رضعت من أم تلك الفتاة أو رضعت هي من أمك أو اشتركتما في الرضاع من لبن امرأة واحدة فهي أختك من الرضاع، وإن لم ترضع من أمها ولا من لبن أبيها من غير أمها ولم تشترك في الرضاع معها من لبن تحصل به المحرمية، فلا يحرم عليك الزواج منها.
والرضاع الذي يثبت به التحريم هو: خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني