السؤال
أنا أسكن في البرازيل، ولدي بنات والحمد الله هن محجبات ومتمسكات بالدين، ولكن المشكلة ليست هن فحسب بل جميع البنات هنا يعانون من نفس المشكلة وهي الزواج، فالشباب المسلم يختلط كثيرا مع البنات البرازيلية فتحصل بينهم المودة و المحبة فيتزوجون منهن، بينما البنت المسلمة تبقى مكانها تنتظر النصيب.
ففي أحد الأيام رأيت شابة مسلمة كاشفة عن شعرها فسألتها لما لا تضع الحجاب؟ فأجابت: أنا أبحث عن شاب مسلم يرى جمالي كي يعجب بي فيتزوجني، فأنا حلمي و حلم البنات المسلمات بالبرازيل بأن نتزوج.
فانا أخاف عليهن وعلى البنات المسلمات أصبحن في الثلاثين و لم يتزوجن بسبب عدم معرفة الشباب المسلم بالبنات المسلمات. فهل يجوز السماح باختلاط الشباب بالبنات بحدود الأدب في مخيمات أو المحاضرات الدينية أو مؤتمرات، أو ما شابه ذلك لأجل التعارف بينهم لأني أخاف أن يكثر زواج الشباب المسلم من البنات البرازيليات و يترك الشابات المسلمات للضياع. أفتونا جزاكم الله كل خير؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على مصلحة المسلمين ورغبتك في تسهيل سبل الخير والعفاف لهم، ولكنا ننبهك على أن غايتك هذه وإن كانت غاية نبيلة محمودة، إلا أنه لا بد لها من وسائل مشروعة، لأن الغاية في الشريعة لا تبرر الوسيلة، وما تقترحه من عقد هذه اللقاءات المختلطة بين الفتيات والشبان، ينظر بعضهم إلى بعض ويتجمل بعضهم لبعض غير جائز، لأنه ذريعة عظيمة إلى الفساد والفتنة وتعلق قلوب بعضهم ببعض، أضف إلى ذلك أن الأصل في نظر الرجال إلى النساء هو الحرمة والمنع، وإنما أباحه الشرع عند الخطبة للحاجة إلى ذلك، فإن الرجل إذا نظر إلى المرأة التي يريد زواجها ونظرت إليه كان هذا أدعى إلى الألفة واستمرار الحياة الزوجية بينهما، فالواجب أن يبقى ما عدا هذه الحالة على أصله من المنع والتحريم.
ولم تتعين هذه الطريقة سبيلا لتيسير أمور الزواج، فهناك بدائل شرعية أخرى معروفة، فمثلا يمكنكم أن تقيموا لجنة نسائية بأحد المساجد أو المراكز الإسلامية تجمع بيانات ومواصفات الفتيات المسلمات الراغبات في الزواج، ولجنة أخرى يشرف عليها الرجال لتجمع بيانات الشباب المسلم الراغبين في الزواج، ويكون هناك تنسيق بين اللجنتين، ومن علمتم أمانته ورغبته الجادة في الزواج أعطيتموه بيانات الفتاة التي توافق مواصفاته ليتوجه هو بدوره إلى وليها ليخطبها منه.
وفي النهاية ننبهكم على أن الإقامة في بلاد غير المسلمين لا تجوز إلا بضوابط معينة سبق بيانها في الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.