السؤال
هل يعتبر البنج والتخدير من السكر؟ وهل مادة التخدير تعتبر نجسة لأنها مادة تسكر ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جاء في الموسوعة الفقهية خلال الحديث عن البنج: يرى جمهور الفقهاء أنه يحرم تناول القدر المسكر من هذه المادة، ويعزر بالسكر منه بغير عذر، ويجوز عندهم التداوي به واستعماله لإزالة العقل لقطع عضو متآكل. أما الحنفية فقد اختلفت آراؤهم في حكم تناول البنج لغير التداوي ووجوب إقامة الحد على السكران منه.
ويعرف الفقهاء ما يحرم تناوله ويترتب على تعاطيه الحد بأنه: كل شراب مسكر. وبناء على هذا التعريف ذهب معظم الفقهاء إلى عدم إقامة الحد على السكران من البنج ونظائره من الجامدات، وإن كان مذابا وقت التعاطي، ولكنه يعاقب عقوبة تعزيرية.
وأما عن طهارته فقد: اتفق الفقهاء على أن البنج طاهر ؛ لأنهم يشترطون لنجاسة المسكر أن يكون مائعا. اهـ.
وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 117251. حكم استعمال الجامد المسكر في الدواء، مع نقول عن أهل العلم في ذلك.
كما سبق لنا في الفتوى رقم: 120228. الحديث عن طهارة المخدرات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني