السؤال
وصلنا الرد على: رقـم الفتوى :123794، وعنوان الفتوى: إطلاق لفظ التحريم بغير نية وقصد لا يستلزم كفارة، وتاريخ الفتوى : 27 جمادي الثانية 1430 / 21-06-2009.
جزاك الله خيرا يا شيخنا: هل معنى ذلك أن كل ذلك لغو وكلمة حرام كلمة دارجة تجري على ألسنة العوام ليس فيها شىء إلا في تحريم الزوجة عند القصد فقط؟ وأكررعند القصد فقط، وماعدا ذلك لا شىء فيه، فهل فهمنا صحيح أم لا؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى المشار إليها أن خلاف أهل العلم في ما يترتب على تحريم الحلال إنما يجري في ما إذا كان التحريم على بابه وصاحبه يعنيه، وأن هذه الكلمة المسئول عنها لا يعني صاحبها معنى التحريم المقصود هنا أصلا، فلا يترتب عليها شيء ـ سواء كان مع زوجته أو غيرها مما هو حلال ـ وأما من كان يقصد بها معنى التحريم فالراجح أن تحريم الحلال تترتب عليه كفارة يمين.
وبالنسبة لتحريم الزوجة على وجه الخصوص، فإن قصد الزوج لفظ التحريم بالفعل ولم يكن جاريا على هذا التعبير الدارج على الألسنة، فهو بحسب نيته، فإن نوى ظهارا كان ظهارا، وإن نوى إيلاء كان إيلاء، وإن نوى طلاقا كان طلاقا، وإن لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تحريم الزوجة، كما سبق بيانه في عدة فتاوى، منها الفتاوى التالية أرقمها: 14259 ، 30708، 42193 ، 2182 ، 8422.
والله أعلم.