الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا وهب الأب لأولاده دارا يسكنها

السؤال

اشتريت منزلا منذ 10سنوات، وكانت عندي بنت واحدة فكتبت لها ثلث المنزل.لكن بعد ذلك رزقت بطفلين وبادرت لأكتب لكل واحد منهما التسع لكي أساوي قسمة الهبة، لكن واجهتني عدة عوائق من طرف الجهات المختصة وقالوا بأن هذا لا يمكن إلا بعد بلوغ البنت سن الرشد وهي ما زالت قاصرا. أفيدوني جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يشترط لصحة الهبة ومضيها أن تسجل في الدوائر الرسمية. وبناء عليه فيمكنك أن تشهد على أنك وهبت لجميع أبنائك ثلث منزلك أو غيره مما تريد أن تهبهم إياه، وتذكر لهم أنك كنت وهبت ابنتك ثلث منزلك لكنك رجعت في تلك الهبة وجعلت الثلث المذكور بين جميع أبنائك بالسوية. ومتى أمكن تسجيل ذلك قانونيا سجلته حفظا للحقوق. مع التنبيه إلى أن بيت السكنى لابد لصحة هبته من إخلائه وعدم عودة الواهب إليه قبل مضي سنة ولو بكراء.

ففي الجواهر: عن ابن وهب أن أبا بكر وعثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: لا تجوز صدقة ولا عطية إلا بحوز إلا لصغير من ولد المتصدق فإن أباه يحوز له، وهذا في غير دار السكنى (بيت السكنى) (ومنزل السكنى) أما هذا فلا يكفي في صحة هبته للولد حيازته من الأب الواهب له والإشهاد على ذلك، بل لا بد مع ذلك من خروجه منه وإخلائه من أثاثه.

وفي الأحكام شرح تحفة الحكام: وفي المتيطية: إذا تصدق الرجل على ابنه الذي في حجره بدار يسكنها الأب فلا بد من إخلائها من نفسه وثقله وأهله، وتعاينها البينة خالية فارغة من أثقالها، ويكريها الأب للابن من غيره، فإن مضت سنة فلا بأس بعودة الأب لها إلى سكناها. اهـ.

وللفائدة انظر الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 111422، 6797، 6242، 49539.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني