السؤال
سؤالي محرج نوعا ما. هل يمكن للزوجة أن تثقب أماكن في جسدها-ما تحت الشفه, الصرة, اللسان.... ووضع أقراط فيها إن كان الرجل لا يرى مانعا في ذلك? شكراً لكم ووفقكم الله إلى ما فيه صالح الأمّة.
سؤالي محرج نوعا ما. هل يمكن للزوجة أن تثقب أماكن في جسدها-ما تحت الشفه, الصرة, اللسان.... ووضع أقراط فيها إن كان الرجل لا يرى مانعا في ذلك? شكراً لكم ووفقكم الله إلى ما فيه صالح الأمّة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تزين المرأة لزوجها بما هو مباح شرعاً أمر جائز، وثقب المرأة أذنها لوضع الأقراط محل خلاف والراجح جوازه، فقد ثبت فعل نساء الصحابة ذلك.
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لا بأس بثقب أذن الجارية لوضع الحلي في أذنها، وما زال هذا العمل يفعله الكثير من الناس، حتى كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن النساء كن يلبسن الحلي في آذانهن وغيرها من غير نكير. وأما كونه يؤلم الجارية فالمقصود بهذا مصلحتها، لأنها بحاجة إلى الحلي، وبحاجة إلى التزين، فثقب الأذن لهذا الغرض مباح ومرخص فيه لأجل الحاجة كما أنه يجوز جراحتها للحاجة وكيها للحاجة والتداوي، كذلك يجوز خرق أو ثقب أذنها لوضع الحلي فيه، لأنه من حاجتها مع أنه شيء لا يؤلم كثيراً ولا يؤثر عليها كثيراً. فتاوى الشيخ الفوزان.
وأما ثقب الأنف فقد سئُل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله عن حكم ثقب أذن البنت أو أنفها من أجل الزينة؟ فأجاب: الصحيح: أن ثقب الأذن لا بأس به، لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلي المباح، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أخراص يلبسنها في آذانهن، وهذا التعذيب تعذيب بسيط، وإذا ثقب في حال الصغر صار برؤه سريعاً. وأما ثقب الأنف: فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم كلاماً، ولكنه فيه مثُلة وتشويه للخلقة فيما نرى، ولعل غيرنا لا يرى ذلك، فإذا كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملا فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه. مجموع فتاوى ابن عثيمين.
وسئل الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه لسنن أبي داود سؤالاً مفاده أن بعض النساء تثقب أنفها وتجعل فيه حلياً فهل هذا جائز؟ فأجاب: إذا جرت عادة النساء بالتجمل بهذا فلا بأس به، ويكون مثل ثقب الأذن، وكان هذا موجوداً حتى أزمان قريبة، ولكنه ترك في هذا الزمان.
فتلخص من هذا أنه لا حرج في ثقب الأذن أو الأنف للزينة. وأما ثقب السرة واللسان ونحو ذلك من أجزاء الجسد فلم نجد لأهل العلم فيه كلاماً والأقرب المنع منه لأمرين: الأول: أن المثلة والتعذيب فيه أظهر. الثاني: عدم حاجة النساء للتزين بمثل هذا في الغالب، بل هو إلى التشويه أقرب منه إلى الزينة، وكون الزوج لا يرى مانعاً من ذلك لا يسوغ فعله شرعاً. هذا بالإضافة إلى أنه ربما كان من عادات بعض الفاجرات في المجتمعات المنحلة أخلاقها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني