الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى تحققت شروط عقد النكاح صح وترتبت عليه آثاره

السؤال

سؤالي في الزواج، فعندنا في الجزائر يعقد الرجل على المرأة عند الكاتب وبحضور شاهدين، والعقد يكون قبل الزواج بمدة طويلة، وعند الزواج العرفي عندنا يعقد الرجل عقدا ثانيا في المسجد بحضور الإمام والمصلين، وفيه يعلن عن الزواج وتنطلق مراسيم الاحتفال. وسؤالي أيهما العقد السليم والصحيح عقد الكاتب أم عقد المسجد علما أنه في عرفنا أن عقد الكاتب ليس بزواج، وإنما هو إتمام للشروط القانونية التي يتطلبها الزواج؟ والمشكل الذي أرقني هو أن معظم الخطاب يعقد على المرأة عند الكاتب عندها يبيح لنفسه الكلام معها عبر الهاتف 24 ساعة، بل ويسافر معها ويحتج بأني عقدت عليها عقد الزواج فهي زوجتي رغم أنه في حكم العرف لم يتزوج بعد ولم يعقد في المسجد. فما هو الزواج الأصح؟ وهل يجوز لهؤلاء فعل ما يفعلونه من مكالمات هاتفية طوال النهار والليل وغير ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنكاح له أركان لا يصح بدونها وهي حضور ولي المرأة أو توكيله من يحضر عنه، مع شاهدي عدل، ومهر، وصيغة دالة على عقد النكاح كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 7704.

وبناء على ذلك، فإذا كان النكاح الأول قد انعقد بحضور ولي المرأة مع شاهدي عدل ومهر وصيغة فهو عقد صحيح، وللزوج الاتصال بالزوجة والخلوة بها لأنها زوجته، ولا داعي لتكرار عقد النكاح في المسجد مرة أخرى كما تقدم في الفتوى رقم: 95176.

وإن كان أحد العقدين بحضور الولي والآخر بدون حضوره فالصحيح هو النكاح الذي حضره الولي عند الجمهور والثاني باطل خلافا لأبى حنيفة.

وبناء على ذلك، فإذا كان الأول هو الباطل عند الجمهور فلا يجوز الاتصال بالخطيبة ولا الخلوة بها قبل العقد.

وإن كان العقدان قد حصلا بدون حضور ولي المرأة فهما باطلان عند الجمهور صحيحان عند أبي حنيفة، وعلى مذهب الجمهور فتعتبر المرأة أجنبية من خطيبها يحرم عليه الاتصال بها حتى يتم تجديد العقد بحضور وليها أو من ينوب عنه.

إلا أن النكاح بدون ولي يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي، أو كان الناكح يقلد الإمام أبا حنيفة كما تقدم في الفتوى رقم: 47816.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني