الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترط على امرأته ألا تعمل فخالفت الشرط

السؤال

أنا متزوج منذ 3 سنوات ولي طفل رضيع، عندما تزوجت اشترطت على زوجتي وأهلها أنها لا تعمل ووافقوا على ذلك، علما بأنني ميسور الحال والحمد لله، منذ بضعة أشهر خرجت زوجتي للعمل في مكان مختلط دون موافقتي وكان مبررها أنها لا تتحمل التواجد في المنزل طوال اليوم، مع العلم أنها لا ترتدي نقابا ولا خمارا ولكن ترتدي حجابا، طلبت منها مرارا ترك العمل ولكن دون جدوى، كذلك طلبت منها مرارا الالتزام بارتداء النقاب أو الخمار فرفضت تماما، حاولت معها بشتى الوسائل الممكنة طوال هذه الأشهر ولكنها لم تستجب لهذين الطلبين، وأصبحت الآن أنوي طلاقها.
سؤالي : هل أكون آثما بسبب عملها في مكان مختلط دون حاجتها للعمل وذلك لكوني راعيا ومسؤولا عن رعيتي مع العلم أنها تذهب للعمل دون موافقتي؟ وهل لو طلقتها أكون آثما بسبب ضياع طفلي نتبجة الطلاق لأنني راع ومسؤول عنه أيضا؟
أرجو سرعة الإجابة وعدم إحالتي إلى فتوى أخرى وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لزوجتك أن تخرج إلى العمل دون إذنك لاسيما وأنك قد اشترطت عليها عدم العمل، فالواجب عليها أن تمتنع عن هذا وإلا كانت آثمة، ولكن لا ننصحك بالمسارعة في طلاقها بل دون ذلك حلول كثيرة فمن ذلك أن تكلم أهلها ليكفوها عن ذلك، ومن ذلك أن تسلك معها سبل معالجة النشوز من وعظها ثم هجرها في المضجع، ثم ضربها ضربا خفيفا غير موجع ولا مبرح، فإذا استنفذت هذه الوسائل ولم تنته عن نشوزها وتمردها فهنا يشرع لك طلاقها ولا يكون هذا من باب الظلم لها ولا لولدك.

أما ما تذكر من كون العمل في مكان مختلط، فإن كان هذا الاختلاط من النوع المحرم كأن وجد معه تبرج أو خلوة ونحو ذلك فهنا يعظم إثمها ويكبر ذنبها ولا يسعك حينئذ إلا أن تمنعها من ذلك وإلا لحقك الإثم من فعلها لأنك مسؤول عن زوجتك أمام الله سبحانه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.. الحديث رواه البخاري ومسلم .

ثم ننبه على أن الحجاب الشرعي له مواصفات وشروط سبق بيانها في الفتاوى : 6745، 9428، 13914.

فإذا اختل شرط من هذه الشروط فحينئذ لا يكون حجابا شرعيا وإن سماه أهله بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني