الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال مهددا إن خرجت زوجتي فهي طالق فخرجت

السؤال

زوجتي خرجت غاضبة من البيت مع أخيها دون علمي بخروجها، وبعد محاولات مع والدها لحل الخلاف ولكن دون جدوى فطلبت منه بأن أكون على علم عندما تريد الخروج لمكان ما فكان رده بأن ابنته في بيته وأنه هو المسؤول عنها ولا دخل لي في ذلك، مما أثار غضبي فقلت له لو خرجت فهي طالق، وقلت ذلك من باب التهديد حتى لا تخرج، مع العلم أنها كانت في وقتها خارج المنزل وخرجت في اليوم التالي بعد علمها بما قلت لوالدها. فما الحكم في ذلك هل وقع الطلاق أم علي كفارة يمين مع العلم أنني لا أريد الطلاق وأريد إرجاعها؟ وشكرا أرجو الرد على الايميل وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنك بما ذكرت أنك قلته قد علقت طلاق زوجتك بالخروج من بيت أبيها وقد أقدمت هي على الخروج بعد

تعليق الطلاق عالمة ذاكرة كما هو الظاهر، وبناء على ذلك فالطلاق نافذ ولو كنت لا تقصده وإنما قصدت التهديد وهذا مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا قصدت التهديد ولم تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

مع التنبيه على أن خروج الزوجة من بيت زوجها بدون إذنه لغير سبب شرعي لا يجوز شرعا ويعتبر نشوزا كما تقدم في الفتويين: 30463، 78161.

وبناء على القول الراجح من وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719،

فإن وقع الطلاق ثلاثا فقد حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني