الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوجت بلا ولي بدون علم أهلها ثم طلقت

السؤال

أخي الكريم لقد كنت بكراً ووقعت في الغلط أنا والشاب الذي قام بخطبتي من والدي قبل انعقاد الزواج، وعشنا مع بعض مثل الزوج وزوجته فقررنا الزواج من دون علم أهلي إلى أن يتم الزواج في المحكمة ، فقمت بتوكيل أحد أصدقائي ليزوجني من هذا الشاب وقد تم ذلك بوجود شاهدين وحدد المهر والمؤخر وأخذت المهر بدون أي ورقة تثبت ذلك الزواج، وهكدا تم الزواج بوجود 4 أطراف زوجي والوكيل والشاهدين وأنا كنت موجودة ووافقت, بعدها أخبر أهله أنه يريد الزواج بي لكي نتزوج رسميا عند القاضي فلم يوافقوا على الزواج ولا يعلمون بزواجنا السري وبعدها طلقني وأخذت المؤخر. المرجو منكم أن تدلوني إلى طريق الصحيح فلا أعرف إن كان هذا الزواج صحيحا أم باطلا لأني احترت فمنهم من يحلل ومنهم من يحرم، وأنا وجدت أجوبة مماثله لكنه لم يتأكد لي أي شيء؟ ألتمس منكم الاعتذار وأرجو منكم جوابا محدداً ومباشرا لوجه الله تعالى فأنا يا إخواني في حيرة من أمري؟ وأشكركم شكراً جزيلاً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنرجو أولاً أن تكوني قد استفدت من هذا درساً وهو أن التساهل في أمر العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية سبيل للفساد والوقوع فيما لا يرضي الله تعالى، فالواجب عليك وعلى هذا الشاب المبادرة إلى التوبة إلى الله تعالى وعدم العود لمثل ذلك في المستقبل، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 30003.

وقد أخطأت أيضاً بالسعي إلى الزواج من هذا الشاب من غير علم أهلك، وفيما يبدو أنك فعلت ذلك وأنت على علم بأن الولي شرط لصحة النكاح كما هو الراجح وهو مذهب الجمهور، وراجعي هذه الشروط في الفتوى رقم: 1766.

وإذا كان الولي شرطاً لصحة النكاح تبين أن هذا النكاح الذي تم قد اختل فيه شرط من شروط الصحة فيكون نكاحاً باطلاً، ومثل هذا النكاح يجب فسخه، وما دام قد وقع الطلاق فقد حصل المطلوب، ولو قدر أن وافق أهلك على زواجك من هذا الشاب فيجب تجديد عقد النكاح بإذن وليك وحضور الشهود، وتستحقين المهر المسمى في العقد السابق عند كثير من أهل العلم ما دام قد دخل بك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني