الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقسيم الوالد أرضه على أبنائه في حياته

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمسيدي عندي سؤال يتعلق بتوزيع التركة على الورثة مع العلم أن صاحب المال على قيد الحياة: كان لوالدي قطعة أرض, فأراد أن يعطيها لأخوي ليبني منزلاً لهما ولكن أحد الإخوة أرادها لنفسه فقط, فرفضت الوالدة ورفض كل الإخوة, وبعد مرور سنين اتفقنا أن نسمح له بأخذها ولكن بشرط أن لا يبيعها ليستفيد بأموالها, فقبل الشرط ولكن بعد 3 أشهر جاء هذا الأخ يقول أنه لا يستطيع بناء هذه الأرض وإنه يريد بيعها ويشتري منزلا, فرفض أبي وأمي الفكرة ونحن كذلك, فاتفقنا أن نبيع هذه الأرض ونصف مبلغ لهذا الأخ والنصف الثاني يتقاسمه بقية الإخوة. كيف تتم القسمة مع العلم أن الوالدين ما زالا على قيد الحياة وبقي من الإخوة 2 ذكور و 2 بنات؟ وشكراً. وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوالد ما دام حيا لا يصح توزيع تركته لأن من شروط الإرث تحقق موت الموروث، وأما هبته أمواله لبنيه فتصح إذا عدل بينهم أو رضى بعضهم بإيثار غيره، وأما مسألة الأخ المذكورة في السؤال فما دام الأب موجوداً فينبغي الرجوع إليه في المسألة، فإن كان أراد إعطاء ابنه الاذن في البناء بتلك القطعة فإن الولد لا يملك القطعة بمجرد الإذن في البناء كما قال خليل في المختصر فيما لا تحصل به الهبة: لا بابن مع قوله داره.

قال الدردير في شرح المختصر: أي لا تكون الهبة بقوله لولده ابن هذه العرصة داراً مع قوله أي الوالد داره أي دار ولدى... لجريان العرف بذلك للأبناء مع عدم إرادة التمليك. انتهى.

وإذا كان ملك القطعة لابنه ووافق بقية الأبناء على ذلك وحاز الولد الأرض فإن الهبة تكون نافذة ويصح للأب الرجوع فيها عند الجمهور بشروط لما في الحديث: ليس للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.

وبناء عليه فإذا كان يصح رجوع الأب في الهبة فيمكن له أن يبيع الأرض ويقسمها بين بنيه بالسوية، أو يؤثر بعضهم بشيء منها إذا رضى بقية الأبناء، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 98269، 52160، 65302، 111422.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني