الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يقع الطلاق إذا جرى على اللسان دون قصد له

السؤال

حصل خلاف بيني وبين زوجتي فتركت المنزل على إثره وذهبت لبيت أهلها، في اليوم التالي وأنا في السرير أحاول النوم بدأت أتخيل حواراً بيني وبين أمها وأنا أتمتم ما يحصل بصوت منخفض، وأنا في آخر الحوار قلت لأمها أنني أريد أن أقول لها كلمتين، لم أكن أريد أن أطلق ولم يكن قصدي عندما قلت لها إنني أريد أن أقول لها كلمتين أن أقول "أنت طالق" ولكن لا أدري ما حدث فوجدت نفسي أقولها. هل وقع الطلاق مع العلم أنني كنت أوجه كلامي لحماتي وليس لزوجتي ولم أقل لها ابنتك كذا بل قلت أنت كذا، فهل وقع الطلاق؟ هل يجب أن يكون لفظ الطلاق بقول "أنت طالق" موجها إلى الزوجة مباشرة كي يقع الطلاق، لم يكن الطلاق في نيتي أبداً ولكن لا أدري ما حدث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أن الطلاق لا يلزمك على كل حال، لأنك إما أن يكون الطلاق قد جرى على لسانك من غير قصد النطق به ولا شيء عليك في ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72095.

وإما أن تكون قد خاطبت حماتك قائلاً (أنت طالق) أثناء التخيل لمحاورتها، ولا يقع طلاق في ذلك أيضاً، لأنك لا تملك عصمتها فهي أجنبية منك، كما لا يلزمك شيء فيما لو قلت لامرأة غير زوجتك (أنت طالق) إذ لا طلاق فيما لا يملكه الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

وعبارة (أنت طالق) صريحة في الطلاق، ولكنه لا يقع بها إلا عند قصد اللفظ للمعنى وقصد الزوجة به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني