الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يصح النكاح بمجرد الاتفاق مع المرأة دون ولي ولا شهود

السؤال

شيخنا الفاضل: شخص سألني سؤال سأهل عدة مشايخ ولم يعطوه الجواب الشافي، هو يعمل في بلد عربي ولديه مشكلة في الإقامة أو ما شابه ذلك منعته من أن يعقد العقد الشرعي للزواج فاختار امرأة ثيبا واتفق معها بأن يتزوجها أمام الله وأن تكون زوجته لحين أن ينهي مشكلته ويعقد زواجه بها في المحكمة الشرعية فوافقت هذه المرأة. فهل هذا الزواج شرعي؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنكاح له أركان معروفة لا ينعقد إلا بها وهي: ولي المرأة أو وكيله مع شاهدي عدل ومهر بحيث لا يتعاقدان على إسقاطه، وصيغة دالة على عقد النكاح، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 7704.

ولا يشترط في صحة النكاح أن يسجل في محكمة شرعية، والأولى توثيقه بالمحكمة تجنباً للنزاع، كما سبق أن بيان ذلك في الفتوى رقم: 103041.

وإن اقتصر عقد النكاح على الوفاق مع تلك المرأة على أن تكون زوجة لك حتى تحصل على الإقامة فهو نكاح باطل بالإجماع، لتخلف أركانه والمعاشرة بينكما في هذه الحالة زنا صريح والعياذ بالله تعالى، ومشكلة الإقامة لا تبيح مثل هذا العقد. وإن تزوجتها بدون إذن وليها مع شاهدي عدل ومهر وصيغة فالنكاح باطل عند الجمهور صحيح عند الإمام أبي حنيفة، كما يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 47816.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني