الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هم أبوهم بشراء بيت لإخوتهم من أمهم فهل يحجرون عليه

السؤال

شيخنا الفاضل: والدي متزوج من امرأتين، والدتي متوفاة وزوجته الثانية على قيد الحياة وعنده منها خمسة أبناء ويعاملهم كأنه لا يوجد غيرهم في حياته، ومؤمن لهم رفاهية تفوق قدراته المادية وهو يملك أرضا زراعية نعيش من إنتاجها ويريد أن يبيع قسما كبيراً منها ويشتري لهم منزلاً كبيراً في المدينة يفوق قدراته المادية، ونصحته أن يشتري بيتا على قدر الحال ولم يستجب لي. فهل يجوز أن نمنعه أنا وإخوتي علما بأنه عليه ديون وقروض كثيرة ونصحته بتسديدها ولم يستجب، علما بأن تصرفاته معنا تختلف بكثير ونتستر منه لكي لا نزعجه لأنه يعيش في القرية ومعاش القرية بسيط. فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعدل الرجل بين أولاده في النفقة والهبة ونحو ذلك واجب على الراجح من كلام أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 19505.

وعلى ذلك فلا يجوز لأبيكم أن يشتري لأولاده من زوجته الثانية مسكناً فاخراً دونكم لأن هذا ليس من العدل. جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: والحديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك أيضاً وهو في ماله ومنفعته التي ملكهم والذي أباحهم كالمسكن والطعام، ثم هنا نوعان: نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك فتعديله فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير، ونوع تشترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه. انتهى.

وفي الإنصاف: قال في رواية أبي طالب لا ينبغي أن يفضل أحداً من ولده في طعام ولا غيره كان يقال يعدل بينهم في القبل. انتهى.

فإن خالف هذا وفضلهم عليكم فإنه يأثم وحسابه حينئذ على ربه، لكن لا يجوز لكم أن تمنعوه من التصرف في ماله سواء لهذا السبب أم لغيره من الديون ونحوها، لأن هذا حجر عليه والحجر لا يكون إلا على السفيه ولا يباشره آحاد الناس وإنما يحكم به القاضي، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 62184.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني