الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يسب الله هل يكون وليا في إنكاح ابنته

السؤال

هل يجوز للأب الذي يسب الذات الإلهية أن يكون ولي ابنته في عقد الزواج؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن سب الله تعالى عامدا فقد كفر وخرج من ملة الإسلام ـ والعياذ بالله تعالى ـ ولا يصدر هذا القول إلا عمن قسا قلبه واستحكمت غفلته، وإذا رجع إلى الإسلام وتاب إلى الله تعالى تقبل توبته ويؤدب على ما صدر منه. قال ابن قدامة في المغني: ومن سب الله تعالى كفر ـ سواء كان مازحا أو جادا ـ وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه، قال الله تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ {التوبة: 65-66}. وينبغي أن لا يكتفى من الهازئ بذلك بمجرد الإسلام، حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلك، فإنه إذا لم يكتف ممن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوبة فممن سب الله تعالى أولى. انتهى

وبناء على ذلك، فإذا كان الأب المذكور قد سب الله تعالى غير مكرَه ولا معذور بجهل وغير مغلوب على عقله فقد خرج عن ملة الإسلام ـ والعياذ بالله تعالى ـ ولا يصح أن يكون وليا في النكاح لابنته المسلمة ـ إجماعا ـ قبل رجوعه للإسلام يقينا، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم:27691.

وإذا سقطت ولايته انتقلت إلى من يليه حسب الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 37333.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 23647.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني